القضاء برفض الدعوى لا يستحق عليها رسوم أكثر مما حُصِّل عند رفع الدعوى.
يدل
النص في المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنه 1944 الخاص بالرسوم القضائية في
المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنه 1964 والقانون رقم 126 لسنه 2009 على
أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحمل من هذا
الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على أكثر من ألف جنية إذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها
على أربعين ألف جنية أو على أكثر من ألفى جنيه إذا كانت قيمه الدعوى تزيد على
أربعين ألف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنية أو على أكثر من خمسة ألاف جنيه إذا كانت
قيمه الدعوى تزيد على مائه ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية أو على أكثر من عشرة
ألاف جنية إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مليون جنية وأن الرسم الذي يستحقه قلم
الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في أخر الأمر زائدا على ما
حصل منه وفق النسب المشار اليها عند رفع الدعوى 000 لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 105 لسنه 2010 مدني دمنهور الابتدائية –
مأمورية كفر الدوار الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما قد
قضى برفضها ومن ثم فلم يقض للطاعن بشيء فلا يستحق عليها رسما أكثر مما حصل عند رفع
الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض
دعوى الطاعن وأيد أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما فأنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث السبب الثاني من
سببي الطعن 0وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف
والقضاء بإلغاء أمرى التقدير للرسوم موضوع المطالبة رقم 303 لسنه 2013 / 2014
المتظلم منهما.
(الطعن رقم 3591 لسنة 86 ق – جلسة 2/3/2017)
(الطعن رقم 152 لسنة 86 ق – جلسة 13/2/2017)
(الطعن
رقم 1570 لسنة 86 ق – جلسة 1/12/2016)
(الطعن رقم 3339 لسنة 85 ق – جلسة 15/12/2015)