الطعن بالتزوير يلزم أن يكون بالطرق المحددة قي قانون الإثبات
إن الطعن بالتزوير
يكون من خلال الضوابط والإجراءات التي رسمها المشرع في المواد من (49) إلى (52) من
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي لم يثبت من الأوراق في سائر
أطوار النزاع الراهن إن الطاعن قد اتخذها سبيلاً، على النحو المقرر لها، فمن ثم
تلتفت المحكمة عن هذا القول ولا تقيم له وزناً.