JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

الطعن بالتزوير يلزم أن يكون بالطرق المحددة قي قانون الإثبات




     الطعن بالتزوير يلزم أن يكون بالطرق المحددة قي قانون الإثبات

إن الطعن بالتزوير يكون من خلال الضوابط والإجراءات التي رسمها المشرع في المواد من (49) إلى (52) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي لم يثبت من الأوراق في سائر أطوار النزاع الراهن إن الطاعن قد اتخذها سبيلاً، على النحو المقرر لها، فمن ثم تلتفت المحكمة عن هذا القول ولا تقيم له وزناً.     

الطَّعن رقم 19121 لسنة 56 ق. عُليا جلسة 25/6/2019

NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage