رسوم شهر عقاري تكميلية.
صدور أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية بناءً على نظام التحري المقضي بعدم دستوريته وإدراك الحكم بعدم الدستورية للطعن أمام محكمة النقض . لازمه . زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناءً عليه.
المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن , وكان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد تاريخاً آخر وفقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية , ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية . متى كان ذلك , وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بالحكم الصادر بتاريخ 2/10/1999 في القضية رقم 126 لسنة 20ق دستورية المنشور في 14/10/1999 بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 في شأن الأراضي الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها وفقاً للمعيار المبين بالنص , وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة وزوال الأثر القانوني الذي صدر أمر التقدير المتظلم منه بناء عليه . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع صدر بناء على نظام التحري الذي قضي بعدم دستوريته وأدرك الحكم بعدم الدستورية الطعن أمام محكمة النقض بما لازمه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه , ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجه لبحث أسباب الطعن.
(الطعن رقم 4944 لسنة 64 ق –
جلسة 8/6/2019)