JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

للمحكمة التعويل على الصور الضوئية من المستندات الرسمية حال فقد أصلها أو عدم تقديم الجهة الإدارية لأي بيان رسمي يثبت عكس ما جاء بها

 



  للمحكمة التعويل على الصور الضوئية من المستندات الرسمية حال فقد أصلها أو عدم تقديم الجهة الإدارية لأي بيان رسمي يثبت عكس ما جاء بها العلة سيطرة الجهة الادارية عادة على المستندات الحاسمة للنزاع

ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة من أن كافة المستندات المقدمة من المطعون ضده هي عبارة عن صور ضوئية لمستندات رسمية وليست أصول ذلك أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه يجوز للمحكمة الاعتداد بصور ضوئية من مستندات رسمية قدمت من المدعى إذا ما اطمأنت إليها في حال فقد أصل المستند أو عدم تقديم الجهة الإدارية لأى بيان رسمي يثبت عكس ما جاء بها، هذا فضلاً عن أنه وإن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذى تحتفظ بمقتضاه الإدارة في الغالب الأعم بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباتها إيجاباً ونفياً

الطعن 17265 لسنة 62 ق. عليا جلسة 19/5/2020

NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht