JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

مدعي وقوع الإكراه والتهديد من الجهة الإدارية يلتزم بإثبات إدعائه



    مدعي وقوع الإكراه والتهديد من الجهة الإدارية يلتزم بإثبات إدعائه

ما تحدى به الطاعن بأن الجهة الإدارية قد أسندت إليه أعمال إضافية خارجة عن بنود العقد وأن التكليف كان شفوياً ، من خلال التهديد والإكراه في حالة عدم الانصياع لأوامرها بعدم صرف ختامي الأعمال ، فإن ذلك القول مردود بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن : "عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات ، وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه فإذا أقام المدعي الدليل الكافي على دعواه كان على المدعى عليه إقامة الدليل الداحض الذي ينفي إدعاء المدعى" ، ولما كانت أوراق الطعن قد جاءت خلواً من ثمة دليل يؤيد صحة أقوال الطاعن وتظاهرها ، فضلاً عن أن تقرير إدارة الخبراء نفي ثمة دليل يدعم صحة مزاعمه الأمر الذي يكون نعيه على الحكم المطعون فيه في غير محله متعيناً الالتفات عنه.

الطعن رقم 15703 لسنة 55 ق.عليا جلسة 24/12/2019

NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage