يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة في مجال الإثبات، ولا يلتزم بطريقة معينة
أن القاضي
التأديبي بتمتع بحرية كاملة في مجال الإثبات، ولا يلتزم بطريقة معينة، وله أن يحدد
بكل حرية طرق الإثبات التي يقبلها، وله أن يستند على ما يري أهميته ويبني اقتناعه،
وأن يهدر ما يري التشكيك في أمره ويطرحه من حسبانه، فاقتناع القاضي التأديبي هو
سند قضائه دون التقيد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات أو أوراقه.
الطعن رقم 84853
لسنة 61 ق جلسة 26/9/2020