الأجر مقابل العمل
المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن :-
للسلطة التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية ألا يشوب استعمالها غلو من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين الجزاء ومقداره في ضوء الظروف والملابسات الشكلية لإبعادها كما أن عدم الملائمة الظاهرة تتعارض مع مقصد الشارع من التأديب وأن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوي المخالفة التأديبية القائمة علي الغفلة آو الاستهتار أو دون قصد مع تلك القائمة علي العمد إذ أنه دون أن الأولي أقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير الجزاء التأديبي ، ومتي كان ذلك كذلك فإنه ليس في الأوراق ولا في أقوال الشاهدة سالفة البيان ما يمكن أن يستظهر منه صفة العمد فيما أقدم عليه الطاعن من تغيبه عن العمل بدون إذن تحت إدعاء مرضه إلا أنه لم يراع الإجراءات القانونية المتبعة بشأن الإبلاغ عن مرضه وحصوله علي الأجازات الطبية المرخص له بها فإن ذلك يؤدي إلي عدم سلامة استخلاص الحكم المطعون فيه لوصف المخالفة الثابتة بحقه وكذلك عدم التناسب البين بين المخالفة الثابتة بحقه وبين الجزاء الموقع عنها ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وبمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه ، وأما عن طلبه بصرف راتبه فإنه لا سند له من الواقع والقانون لثبوت انقطاعه عن عمله وعدم مباشرته إياه خلال تلك الفترة مما يتعين معه رفض هذا الطلب