بحث توافر الصفة في الدعوي مسألة قانونية لا يجوز للمحكمة التخلي عنها للخبير
من المسائل القانونية بحث توافر الصفة في خصوم التداعي ، بما يسترعي على المحكمة التصدي لها ، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تتخلي عن بحثها للخبير المنتدب في الدعوي ، فله أن يستعين بمشورة خبير في الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد ، فإن تجاوزها وتطرق لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضى قد صرح له ببحثها فلا يجوز للقاضى الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها .
المبدأ:-
بحث توافر الصفة في الدعوي مسألة قانونية لا يجوز للمحكمة التخلي عنها للخبير
يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في المسألة القانونية ولا يجوز لها أن تتخلي عنها للخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوي وإبداء رأيه في المسائل الفنية، وإذا كان تمثيل الشخص الاعتباري أمام القضاء هو نوع من النيابة القانونية عنه المرد في تعيينها وبيان مداها أنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهي بهذه المثابة تعد من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تفصل فيها دون أن تتخلي عن بحثها للخبير المنتدب في الدعوي .... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبني قضاءه بعدم قبول الدعوي المقامة من البنك الطاعن لانتفاء صفته استناداً لما أنتهي إليه الخبير الدعوي من تعيين ممثل البنك أمام القضاء متخلياً بذلك عن بحث تلك المسألة القانونية التي تختص بها المحكمة وحدها تاركاً ذلك للخبير المنتدب في الدعوي الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 11793 لسنة 83 ق – جلسة 3/8/2015)