مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله ليست من حالات الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم
ولئن كان القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن بدعوى البطلان في حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة ٥٣ منه على سبيل الحصر، وليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد أو تقديرهم للتعويض؛ لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سببًا لإبطال حكمهم باعتبار أن دعوى البطلان تختلف عن الطعن بطريق الاستئناف.
المبدأ:-
مخالفة القانون ليس من حالات الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم
إن المشرع فى المادة (53) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية سالف البيان حدد الحالات التى تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم ، ولم يثبت من الأوراق أن حكم التحكيم الطعين قد خالف ذلك النص ، كما أن ما ذهب إليه الطاعن فى أسباب دعواه فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه نعياً على هذا الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله وهو لا يعد سبباً من أسباب دعوى البطلان ، كما أنه لم يثبت من الأوراق أن حكم التحكيم المطعون فيه قد انطوى على عيب جسيم فى الحكم وإجراءاتــــه أو خطأ جسيم يمثل إهداراً للعدالة مما يفقد الحكم وظيفته كما أن الحكم موضوع دعوى البطلان لم يخالف النظام العام .
ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم يكون حكم التحكيم محل هذه الدعوى لم يصبه أى من الأسباب الموضحة لقبول دعوى البطلان قانوناً ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توافر أى من الأسباب الموضحة لقبول الدعوى الطعن رقم 7494 لسنة 50 القضائية . عليا جلسة 24/3/2018