JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله ليس من حالات الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم




مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله ليست من حالات الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم

ولئن كان القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن بدعوى البطلان في حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة ٥٣ منه على سبيل الحصر، وليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد أو تقديرهم للتعويض؛ لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سببًا لإبطال حكمهم باعتبار أن دعوى البطلان تختلف عن الطعن بطريق الاستئناف.
المبدأ:-

مخالفة القانون ليس من حالات الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم 

إن المشرع فى المادة (53) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية سالف البيان حدد الحالات التى تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم ، ولم يثبت من الأوراق أن حكم التحكيم الطعين قد خالف ذلك النص ، كما أن ما ذهب إليه الطاعن فى أسباب دعواه فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه نعياً على هذا الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله وهو لا يعد سبباً من أسباب دعوى البطلان ، كما أنه لم يثبت من الأوراق أن حكم التحكيم المطعون فيه قد انطوى على عيب جسيم فى الحكم وإجراءاتــــه أو خطأ جسيم يمثل إهداراً للعدالة مما يفقد الحكم وظيفته كما أن الحكم موضوع دعوى البطلان لم يخالف النظام العام .
ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم يكون حكم التحكيم محل هذه الدعوى لم يصبه أى من الأسباب الموضحة لقبول دعوى البطلان قانوناً ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توافر أى من الأسباب الموضحة لقبول الدعوى
الطعن رقم 7494 لسنة 50 القضائية . عليا جلسة 24/3/2018

NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage