شرط إنذار العامل المنقطع عن العمل قبل إنهاء خدمته، كان منصوصا عليه في قانون العاملين المدنيين بالدولة الساب حيث كان الإنذار إجراء جوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل، و عزوفه عنه، و في ذات الوقت إعلامه بما سوف يتم اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل، و تمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراءات ، إلا ان الوضع تغير بصدور قانون الخدمة المدنية الحالي حيث تنتهي خدمة الموظف في حالة انقطاعه عن العمل بدون عذر سواء كان انقطاعا متصلا في حدود خمسة عشرة يوماً متتالية، وانقطاعا بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ، و لم يشترط انذار المنقطع قبل انهاء خدمته.
المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-
ومن حيث إن المادة 98 من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن:
يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم بقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- إذا انقطع عن علمه بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.....
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية.....
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري على أن مؤدي تطبيق حكم المادة (98) سالفة الذكر أنه يجب لاعتبار العامل مقدماً استقالته مراعاة إجراء جوهري ينبئ عن انصراف نية العامل بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك النية اتجهت إلى هجر الوظيفة والعزوف عنها وعدم الرغبة فيها وهذا يستفاد من عدم عودة العامل إلى العمل بعد إنذاره كتابة فإن أصر على الانقطاع بعد وصول هذا الإنذار إليه قامت قرينة على نية العامل هجر الوظيفة وعدم الرغبة فيها ما لم يبدي أسباباً تبرر ذلك الانقطاع، فإن قدم أسباباً لانقطاعه انتفت تلك القرينة الضمنية وكان على جهة الإدارة أن تبحث تلك الأسباب والوقوف على مدي جديتها من عدمه قبل إنهاء خدمة العامل للانقطاع. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12799لسنة 49ق.عليا بجلسة 9/2/2008) .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدرس بالدرجة الأولى بمدرسة شبرا الميكانيكية التابعة لإدارة الساحل التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وحصل على أجازة بدون مرتب لمدة عام لرعاية والده وانتهت في 23/9/2009، وانقطع عن العمل اعتباراً من هذا التاريخ ، وقامت الجهة الإدارية بتوجيه ثلاثة إنذارات إلى الطاعن على عنوانه الثابت بملف خدمته وذلك في 28/9، 4/10، 11/11/2009، وقد تضمنت هذه الإنذارات أنه لم يرد إلى الجهة الإدارية طلب لتجديد الأجازة أو العودة إلى العمل وأنه في حالة التأخير في تسلم العمل سيتم إنهاء خدمته تطبيقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47لسنة 1978 المشار إليه ، إلا أنه لم يمتثل لذلك ولم يعد لعمله ولم تُتخذ ضده أية إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع ، وأعملت الجهة الإدارية في شأن قرينة الاستقالة الضمنية ، وبتاريخ 22/2/2010 وافقت لجنة شئون العاملين على إنهاء خدمته واعتمدت قرارها السلطة المختصة بتاريخ 10/3/2010 ، وصدر القرار المطعون فيه رقم 6 لسنة 2010 بتاريخ 23/3/2010 بإنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتباراً من 23/9/2009، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون ويتعين القضاء برفض طلب إلغائه ، دون أن ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أنه تقدم بطلب إلى جهة عمله للحصول على أجازة بدون مرتب لمدة عام ثانٍ ووافق عليه مدير إدارة التعليم الفني، ذلك أن ما ذكره الطاعن عبارة عن قول مرسل لم يرد بالأوراق ما يؤيده .
ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أنه قد سلك ذات الوجهة المتقدمة من الرأي ، مستنداً إلى ذات الأسانيد ، فإن قضاءه يكون بذلك قد أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون فيما انتهى إليه ، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون غير قائم على سنده الصحيح من القانون والواقع ، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل .
الطعن رقم 20126 لسنة 60 ق. عُلْيَا جلسة 25/5/2019