وزير الداخلية صاحب الصفة في تمثيل قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن
صاحب الصفة في التعامل مع قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها ، هو وزير الداخلية وليس مدير الأمن ، والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية ، أو حق تمثيلها أمام القضاء.
المبدأ:
وزير الداخلية صاحب الصفة في تمثيل قطاعات الوزارة ومديريات الامن
وحيث إن الطاعن الثانى بصفته ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك ، يقول : - إن الحكم قضى بإلزامه بالتضامن في أداء التعويض الذى قدره ، على الرغم من أنه تابع لصاحب الصفة في الدعوى وهو الطاعن الأول بصفته " ........ " ، ومن ثم يكون هذا الحكم معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، وإنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى على الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ، وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٤ بشأن هيئة الشرطة قد نصت على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية ، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها .... ، وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية ، وذلك بقرار من وزير الداخلية ، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير " ومؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع قطاعات وزارة الداخلية . ومديريات الأمن التابعة لها ، هو وزير الداخلية وليس مدير الأمن ، والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية ، أو حق تمثيلها أمام القضاء .
مدير الامن لا يمثل المديرية أمام القضاء
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن الثانى بصفته "مدير الأمن " بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته " وزير الداخلية " الذى يمثل وزارته أمام القضاء دونه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص ، والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الثانى بصفته لرفعها على غير ذى صفة .
الطعن رقم ١١٣١٦ لسنة ٨٧ ق - جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨