JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض إذا كان الدائن بخطأة قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه



 يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض إذا كان الدائن بخطاه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.

إذا انفرد الدائن بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين أو ساهم في إحداث الضرر يجوز للقاضي بحسب الأحوال أن يسقط حقه في التعويض أو يخفضه للقدر المعقول وذلك اعمالا لنص المادة 216 مدنى على أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد فيه .
المبدأ:-

انقاص مقدار التعويض او عدم الحكم به متي كان الدائن بخطأة قد اشترك في احداث الضرر

وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب فى شقين الأول منهما أنه قضى بكامل التعويض الاتفاقى الوارد فى العقد رغم أن عدم تنفيذ مورثهم لالتزامه بسداد الأجرة راجع إلى غلق الفندق تنفيذاً لحكم صادر على المطعون ضده عقاباً على إخلاله باشتراطات وزارة السياحة ورغم أن الطاعن قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه وأن المطعون ضده لم يلحقه ضرر يتناسب مع التعويض الاتفاقى ، والثانى أنه رفض طلبهم العارض بالتعويض على سند من أن خصم القيمة الإيجارية عن فترة غلقه يعد تعويضاً مناسباً عن الأضرار التى أصابت الطاعن عن غلق الفندق فى حين إن إسقاط أجرة هذه الفترة لا يجبر إلا حرمانه من الانتفاع بالفندق هذه الفترة دون أن يعرض الحكم لآثار هذا الغلق من أضرار تتمثل فى تحمل نفقات العمالة أو عرقلة أعمال الإعداد والصيانة وأثرها على سمعة الفندق ونشاطه وما فاته من كسب مما يعيبه ويستوجب نقضه .

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر 

وحيث إن هذا النعى بشقيه فى محله ، ذلك أن النص فى المادة ٢٢٣ من القانون المدنى على أن " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أو فى اتفاق لاحق ، ويراعى فى هذه الحالة أحكام المواد من ٢١٥ إلى ٢٢٠ " والنص فى المادة ٢١٦ منه على أن " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " والنص فى المادة ٢٢٤ من ذات القانون على أن " لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر . ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه .... " يدل وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الشرط الجزائى ليس فى جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر والإعذار ، إذ أن اتفاق المتعاقدين على قيمة للتعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها فى العقد المبرم بينهما وإن كان يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين عند الإخلال بالالتزام التعاقدى أو التأخر فى تنفيذه فلا يكلف الدائن بإثباته إلا أنه يستلزم توافر باقى أركان المسئولية من خطأ وعلاقة سببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع من عدم تنفيذ الالتزام الوارد بالعقد أو التأخر فى تنفيذه فإذا انفرد الدائن بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين أو ساهم فى إحداث الضرر يجوز للقاضى بحسب الأحوال أن يسقط حقه فى التعويض أو يخفضه للقدر المعقول ، وإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر جراء عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فى تنفيذه فإن التعويض الاتفاقى لا يكون مستحقاً فى تلك الحالة ، وإذ كان الأصل أن التعويض الاتفاقى ما هو إلا جزاء لعدم تنفيذ المدين لالتزامه أصلاً فإن تنفيذ جزء من الالتزام يقتضى أن يخفض التعويض الاتفاقى بمقدار ما تم تنفيذه ليتناسب مع الجزء المتبقى من الالتزام .
لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن المطعون ضده لم يلحقه أى ضرر نتيجة التأخر فى سداد الأجرة المستحقة وأن حبس مورثهم لها كان نتيجة لغلق الفندق الناجم عن خطأ المطعون ضده فى تنفيذ اشتراطات السياحة قبل استئجاره له وأنه نفذ الجانب الأكبر من التزامه ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع وتمحيصه وبيان مدى أثره فى استحقاق التعويض الاتفاقى فضلاً عن أنه لم يواجه دفاعهم بفوات فرصتهم فى تجهيز الفندق خلال فترة الغلق لموسم الصيف واستغلاله فى الكسب فى بداية الموسم وسائر عناصر الضرر المشار إليها بوجه النعى واكتفى باعتبار خصم مقدار الأجرة عن فترة الغلق تعويضاً عنهــا وهو ما لا يواجه دفاعهم بتوافر عناصر ضرر أخرى من فوات الفرصة فى تجهيز الفندق و استغلاله بما يسقطها مما يعيبه ويوجب نقضه فى خصوص التعويض والطلب العارض .
الطعن رقم ١٣٣١٩ لسنة ٧٨ ق - جلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht