صناديق التأمين الخاصة لها شخصيه اعتباريه مستقله يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي مواجهه الغير.
مفاد النص في المواد ٣ ، ٤ ، ٦ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إداراته أمام القضاء ويلتزم وحده - دون جهة العمل – بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه.
المبدأ:-
صناديق التأمين الخاصة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس ادارتها
لما كان النص في المادة الاولى من القانون رقم 54 لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التامين الخاصة على أن (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التامين الخاص كل نظام في أي جمعيه او هيئه او نقابة أو من أفراد تربطهم مهنة واحده او عمل واحد أو أية صله اجتماعيه اخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقا للنظام الاساسي ان تؤدي الى اعضائه او المستفيدين منه تعويضات او مزايا مالية او مرتبات دورية ومعاشات محدده…. وكان النص في المادة الثالثة منه على انه ( يجب ان تسجل صناديق التامين الخاصة بمجرد انشائها وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق ان تمارس نشاطها قبل التسجيل وكان البين من الاوراق ان صندوق جمعيه الخدمات الاجتماعية للعاملين بوزارة الشئون الاجتماعية اشهر برقم 10 لسنه 1966 فيكون له شخصيه اعتباريه مستقله ويكون رئيس مجلس ادارته هو صاحب الصفة في تمثيليه امام القضاء وكان الطاعن (مدير مديريه الشئون الاجتماعية بالشرقية) وهو ما لا يعادي فيه اي من المطعون ضدهم_ يقوم بخصم الاشتراكات المستحقة على العاملين لديه لحساب صندوق التامين الخاص بالجمعية سالفه البيان فيكون الصندوق هو الملزم بسداد مستحقات اعضائه وبالتالي تنتفي مسئوليه الطاعن عن تلك المستحقات ولا صفه له في النزاع و اذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة له فإنه يكون معيبا بمخالفته القانون و الخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه في ما قضى به بالنسبة للطاعن.
الطعن رقم 276 لسنه 72ق -جلسة 5/6/2012
وفي ذات المعني الطعن رقم ٩٥١٢ لسنة ٨٢ ق- جلسة ٢٠١٨/١٢/١٠