عدم تقيد هيئة التحكيم الإجباري عند الفصل فى النزاع بقانون معين
التحكيم الاجباري - عدم تقيد هيئة التحكيم الإجباري عند الفصل في النزاع بقانون معين - حيث أن طبيعة التحكيم الإجباري تتأبي وتتنافى ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم يحدد – ضمن ما يحدده – القانون الموضوعي الواجب تطبيقه على موضوع النزاع .
المبدأ:-
عدم هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع بقانون معين
الوجه الثانى للطعن بالبطلان لقيام هيئة التحكيم بتطبيق القانون المدنى على موضوع النزاع بدلا من قانون المناقصات والمزايدات , فإن التحكيم محل الطعن الماثل هو تحكيم فى نزاع نشأ بين إحدى شركات القطاع العام وإحدى الجهات الحكومية , يخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 واللجوء إليه إجبارياً بحسبانه هو الطريق الوحيد الذى يتعين سلوكه قانوناً لفض النزاع على النحو سالف البيان , ولما كانت طبيعة التحكيم الإجبارى تتأبى وتتنافى ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم يحدد – ضمن ما يحدده – القانون الموضوعى الواجب تطبيقه على موضوع النزاع على النحو سالف البيان , الأمر الذى مؤداه عدم تقيد هيئة التحكيم عند الفصل فى النزاع بقانون معين , وإذ كان الثابت أن هيئة التحكيم قد قامت بتطبيق القانون المدنى على موضوع النزاع , فمن ثم يكون ذلك فى إطار سلطتها المخولة لها قانوناً , مما يضحى معه هذا النعى غير سديد ويتعين والحال كذلك رفضه
الطعن رقم 31466 لسنة 55 قضائية عليا جلسة 23/3/2019