JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

منازعات عقود تملك الاراضي الصحراوية تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

 


منازعات عقود تملك الأراضي الصحراوية تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

عن نعى الجهة الإدارية بعدم الاختصاص الولائى لقضاء مجلس الدولة بحسبان أن العقد المزمع إبرامه هو من العقود المدنية التي  تنزل فيها الدولة منزلة الأفراد وتتصرف في أملاكها الخاصة على النحو الذى تنتظمه روابط القانون الخاص ، فإن ذلك مردود بأن ما دفعت به الجهة الإدارية له وجاهته القانونية حال ما إذا كان العقد المزمع إبرامه يندرج تحت مسمى العقود المدنية التي  تتساوى فيها الدولة مع الأفراد عند إبرام العقد ولا تتشح بثوب السلطة العامة ولا تستخدم أسلوب القانون العام في تعاملاتها مع الأفراد أو الغير وألا تكون الغاية من التعاقد هو تسيير مرفق من المرافق العامة للدولة وألا ينطوي العقد على شروط استثنائية غريبة عن طبيعة العقود المدنية ، أما إذا توافرت تلك الشروط فإن العقد المبرم والمنتظر إفراغه في الشكل القانوني للعقود يعد عقدا إداريا صحيحا يخضع في أحكامه لروابط القانون العام ويندرج بلا ريب ضمن اختصاصات مجلس الدولة بنص الدستور ، ولما كان العقد مثار النزاع احد طرفيه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وان الغاية من إبرام العقد هو تسيير مرفق الزراعة وأقساط الأراضي تحقيقا للمصلحة العامة في الدولة وأن القوانين المنظمة لتقنين وضع اليد على تلك الأراضي قد اشترطت على واضع اليد العديد من الشروط التي  يتعين أن تتوافر فيه ومن بينها أن يكون قد قام بأقساطها واستزراعها على النحو الذى تطلبته المادة 31 مكرر من القانون رقم 148 لسنة 2006 ، وأن يتم التعامل على الأراضي التي  تمت زراعتها – قبل العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 سواء من الأراضي الصحراوية المستصلحة أو الأراضي الزراعية على النحو الذي أوردته نص المادة 6 من القرار رقم 2041 لسنة 2006 طبقا للشروط المدونة به تفصيلا ، فضلا عن أن الضوابط القانونية قد فرضت على الجهة الإدارية أن تفسخ العقد مع المتعاقد معها طبقا لقواعد وضع اليد حال إخلاله بأي شرط من الشروط التي  تم التعامل على أساسها بحيث يكون العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر ولا يكون للمتعامل معه أي حق في طلب تعويض أيا كان صورته، وفي هذه الحالة يتم المقاصة بين ما دفعه المتعامل معه من أقساط ومقابل الانتفاع المستحق عليه عن المدة من وضع اليد حتى الفسخ وذلك طبقا لحكم المادة 9 من القرار سالف الذكر. فضلا عن أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بشان ضوابط تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة قد نص في مادته 3 ببندها 4 بشأن شروط الاعتداد بوضع اليد على أن :" يقدم الطالب تعهدا بعدم التصرف فيها خلال خمس سنوات من تاريخ الاعتداد بوضع اليد " . وهى شروط استثنائية تدل جميعها على الطابع الإداري المميز للعقود الإدارية التي  تخضع المنازعات بشأنها لقضاء مجلس الدولة ، الأمر الذى يضحى معه النعى بعدم اختصاص مجلس الدولة الولائى بنظر النزاع غير قائم على سببه الصحيح من القانون متعينا الالتفات عنه.

ولا ينال من ذلك ما دفعت به الهيئة الطاعنة بأن نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 قد جاء وحدد حصرا اختصاص القضاء العادى بالمنازعات التي  تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، إذ أن ذلك مردود بأن المحكمة الدستورية العليا قد استقرت على أن :" المنازعات التي  قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ، ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، وينضوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي  تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية ، متى كان ذلك فإن إبلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية إلى المحكمة الابتدائية على النحو الذى قررته الفقرة الأولى من المادة (22) المطعون عليها ، خصمًا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة دستوريًا ينبغى أن يُبرره ضرورة مُلجئة ، وأن يتم ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة .وحيث إن الأعمال التحضيرية للقانون السالف الذكر – المذكرة الإيضاحية ومضابط مجلس الشعب – قد خلت من بيان الأسباب التي  ألجأت المشرع إلى ولوج هذا الطريق ، أو المصلحة العامة التي  يهدف إلى تحقيقها من ورائه ، ومن ثم فإن ما نحاه المشرع من إبلاء الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي  قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المطعون عليه إلى المحاكم الابتدائية يمثل انتقاصًا من الاختصاص المقرر دستوريًا لمجلس الدولة . " حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية جلسة 1/2/2009 "وقد خلصت المحكمة في منطوق حكمها إلى "عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شان الأراضي الصحراوية ".

الطعن رقم 18306 لسنة 62 ق عليا جلسة 23-2-2021


NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage