توافر القدر الكافي من الخصائص التي تجعل المبني ذات طراز معماري مميز - أثره
حيث ان توافر القدر الكافي من الخصائص التي تجعل المبني او المنشأة ذا طراز معماري مميز - أثره - صحة قرار الجهة الإدارية بضم المبني ضمن سجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.المبدأ:
يشترط لصحة قرار ضم المبني لسجل الطراز المعماري المتميز توافر القدر الكافي من الخصائص التي تجعله مميز
الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠٠٨ بقيد العقارات الموضح بياناتها وموقعها وأسماء شاغليها ومالكيها بالمجلد المرافق بهذا القرار والكائنة بأحياء محافظة الإسكندرية، ومن بينها العقار المملوك للطاعن الكائن بشارع الدكتور/ أحمد عبد السلام بحي وسـط بمحافـظة الإسـكندريــة، على أسـاس أنــه ذو طــراز معمارى متميز ويمثل حقبة تاريخية - حيث ورد باستمارة بيانات مبانى الحفاظ على التراث الحضارى للإسكندرية - لجنة رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٩ أن "المبنى يتبع الطراز الحديث للعمارةArchitecture-Early modern والذي ظهر فى بداية القرن العشرين. ويتميز العقار بالبساطة والوضوح والصراحة المعمارية والبعد عن الزخارف والأنماط الكلاسيكية المعمارية. ويلاحظ استخدام البلكونات الدائرية ذات الأسوار الحديدية البسيطة كعنصر معماري مميز وجديد (وقت إنشاء المبنى) وأيضا استخدام العناصر الرأسية الطولية المستمرة من الدور الأول علوي حتى أسفل كورنيش الدور الأخير لتأكيد ارتفاع المبنى. ويلاحظ بالرغم من أن العقار يتبع طراز الحداثة إلا أنه يظهر تأثر المصمم المعماري بالعمارة الكلاسيكية فى استخدام الأعمدة الطولية ذات التجاويف الطولية، وذلك فى تناغم وتناسق مع باقي العناصر ومفردات الواجهة. ويقع المبنى ضمن مجموعة من المباني المسجلة والتى لها نفس الارتفاع ونفس الطابع المعماري والتى تكون فى مجملها صورة بصرية وحضارية متميزة وتعرف بعمارات فيني Fini وهي من أشهر العائلات بالإسكندرية فى النصف الأول من القرن العشرين. وهذه المباني تشكل أحد عناصر الطابع المعماري الحضاري المتميز لمنطقة وسط البلد فى الإسكندرية"
وحيث إن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير لجنة الأمانة الفنية للحفاظ على التراث الحضارى بمحافظة الإسكندرية، المتقدم بيانه، وتأخذ به محمولاً على أسبابه ، والتى حاصلها أن العقار محل النزاع ذو طابع معماري متميز وأنه يمثل حقبة تاريخية معينة فى تاريخ العمارة والبناء بمحافظة الإسكندرية والتى ظهرت فى بداية القرن العشرين، ومن ثم يكون قد تحقق فى هذا العقار إحدى الحالات الثى تبرر إدراجه بسجل حصر العقارات والمباني ذات الطراز المعماري التى يحظر هدمها وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه ، دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بطعنه من اعتداء القرار المطعون فيه على حق الملكية المصون بمقتضى حكم الدستور، ذلك أنه ولئن كان الدستور قد تكفل بحماية الملكية الخاصة بكافة أشكالها ولم يجز الاعتداء عليها، إلا أن الحماية الدستورية لحق الملكية الخاصة لا تمنع تنظيمها في إطار وظيفتها الاجتماعية، ومن ثم يجوز والحال كذلك تقييد حق الملكية في الحالات التى تغلب فيها المصلحة العامة للمجتمع على حق الفرد فى الانتفاع أو التصرف في الشئ الذى يملكه، وهي الغاية التى أصدر من أجلها المشرع القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه، وذلك للحفاظ على العقارات ذات الطراز المعماري المتميز وحظر هدمها، بهدف حماية التراث الحضاري بالدولة.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم، يكون القرار المطعون فيه بإدراج العقار محل النزاع ضمن سجل العقارات المحظور هدمها بمحافظة الاسكندرية قد صدر قائما على سببه الذى يبرر إصداره، متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى هذا القرار حصيناً من الإلغاء الطعن رقم 25894 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 23/3/2019