طلب الحكم بما انتهى اليه الخبير طلب جديد لا يجوز التمسك به لأول مرة امام محكمة الاستئناف
لا يجوز التمسك بطلب جديد امام محكمة الاستئناف مالم يتم التمسك به امام محكمة اول درجة - طلب الحكم بما انتهى اليه الخبير الذي أبدي لأول مره امام محكمه الاستئناف طلباً جديداً.... لا يجوز ابداؤه لأول مره امام تلك المحكمة .... مؤداه. المبدأ:-
التمسك بالحكم بما انتهي اليه الخبير طلب جديد لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام الاستئناف
لما كان الثابت من الأوراق بما لا خلاف عليه بين الخصوم ان المطعون ضدهم اقاموا دعواهم امام محكمه اول درجه بندب خبير حسابي للتحقيق عناصر الدعوي والاطلاع على ملف الرسائل الجمركية التي قاموا باستيرادها خلال الفترة المحددة بصحيفه تلك الدعوي وحساب كافه المبالغ التي تم سدادها كرسوم خدمات على تلك الرسائل وقد اكد المطعون ضدهم على حقيقه هذه الطلبات بصحيفه استئنافهم للحكم الابتدائي التي ضمنوها سببا صريحا بانهم لم يطلبوا في دعواهم سوي طلب ندب خبير ومن ثم فان الدعوي على هذا النحو_ بحسب صريح العبارة الطلبات المطروحة فيها ومقصود الخصوم منها من قبيل دعاوى اثبات الحالة التي تنتهي الخصوم فيها بإيداع الخبير تقريره واذا خالف الحكم المطعون فيه في هذا النظر ومضى في نظر الطلب المبدى من المطعون ضدهم لأول مره امام محكمه الاستئناف بالحكم لهم بما انتهى اليه الخبير بالرغم من انه يعد طلبا جديدا لا يجوز ابداؤه امام المحكمة سالفه الذكر فانه يكون قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى بما يصمه بمخالفه القانون و الخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 1003 لسنة 78ق_جلسة 25/9/2014)