العبرة في تحديد تاريخ الإعلان بقوائم الرسوم يكون بتسليم الصورة المعلنة الي جهة الإدارة
اعلان أوامر الرسوم – العبرة في تحديد تاريخ الإعلان يكون بتسليم الصورة المعلنة الي جهة الإدارة – لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن اليه.
المبدأ:-
اعلان الرسوم مع جهة الإدارة - تاريخ احتساب الإعلان .
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه إعمالاً لنص المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات ، ومؤدى ذلك أنه عملاً بالمادة 11/2 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات كأن وجد مسكنه مغلقاً ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ، والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه وذلك عملاً بنص المادة 11/3 من ذات القانون ، وأن ميعاد المعارضة في الرسوم الصادر بها أمر التقدير هو ثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر وذلك عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه تم إعلان أوامر الرسوم المعارض فيها بتاريخ 5/3/2008 وأقيمت المعارضتين بتقرير في قلم الكتاب في 16/3/2008 ومن ثم تكونا قد أقيمتا بعد الميعاد المقرر قانوناً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في هاتين المعارضتين للتقرير بهما بعد الميعاد ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ، وما يتحدى به الطاعنان بأن الميعاد يبدأ في حقهما من تاريخ وصول الكتاب المسجل في 8/3/2008 غير صحيح ، إذ إن سريان الميعاد – على نحو ما سلف بيانه – يبدأ من تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بتاريخ وصول الكتاب المسجل للطاعنين ، مما يضحى معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات قانون.
(الطعن رقم 11458 لسنة 79 ق -جلسة 13/3/2017)