محكمة القضاء الإداري المختصة بنظر التظلم من الامر الصادر بتنفيذ أو رفض تنفيذ حكم التحكيم
ينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ - أو رفض تنفيذ - حكم التحكيم لمحكمة القضاء الإداري ، بحسبانها المحكمة المختصة بالفصل فيه.
المبدأ:-
المحكمة المختصة بنظر التظلم من الامر الصادر بتنفيذ او رفض تنفيذ حكم التحكيم
إن المادة 58/3 من ذات القانون كانت تنص على أنه : " ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره "
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/1/2001 فى الطعن رقم 92 لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه ، فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، بما مقتضاه جواز التظلم إلى المحكمة المختصة ، وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون ، من هذا الأمر .
وحيث إن الشركة الطاعنة تطلب الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء الأمر الصادر من رئيس دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى فى الطلب رقم 22053/64ق بتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر من لجنة التحكيم بوزارة العدل فى 29/12/2009 ، فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم لمحكمة القضاء الإداري ، بحسبانها المحكمة المختصة بالفصل فيه ، وفقاً لنص المادتين 9 ، 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر التظلم الماثل ، وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود – عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات.
( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 26654 لسنة 56ق.عليا جلسة 25/5/2019)