JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

التحري الثابت به الإقامة بخارج البلاد لا يبرر الإعلان في مواجهة النيابة العامة بل يلزم التحري عن محل الإقامة بالخارج




التحري الثابت به الإقامة بخارج البلاد لا يبرر الإعلان في مواجهة النيابة العامة بل يلزم التحري عن محل الإقامة بالخارج


التحري الثابت به إقامة المعلن إليه خارج البلاد لا يبرر الإعلان في مواجهة النيابة العامة بل يلزم التحري عن محل إقامة المعلن إليه بالخارج – أثره – بطلان الحكم المبني على الإعلان الباطل

المبدأ:-

لما كانت أوراق الطعن قد خلت تماماً مما يفيد إعلان الطاعن بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته أمام المحكمة التأديبية بأسيوط – التي أصدرت الحكم المطعون فيه – عن المخالفة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام ، إعلاناً قانونياً صحيحاً ، ومن ثم فإنه لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام محكمة أول درجة ، بما يؤثر في الحكم المطعون فيه ويؤدي إلى بطلانه ، ولا يغير من ذلك القول بأن النيابة الإدارية قدمت حافظة مستندات أمام المحكمة المذكورة طويت على تحريات الشرطة التي أفادت بسفر المتهم إلى الخارج ، وأن أهله لا يعرفون عنوانه ، لتبرير صحة إعلانه في مواجهة النيابة العامة ، إذ كان يتعين إجراء التحريات حول محل إقامته بالخارج ، وذلك بالاتصال في هذا الشأن بمصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ، إلا أن ذلك لم يحدث ، مما يجعل التحريات التي تمت لا تبرر إعلان المحال – الطاعن – في مواجهة النيابة العامة ، ويكون الإعلان بذلك قد وقع باطلاً بما يؤثر في الحكم المطعون فيه ويؤدي إلى بطلانه .

الطعن رقم 26210 لسنة 58 ق.عليا جلسة 1/9/2018

الحكم كاملا:-

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/11/2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 16 لسنة 29 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط مشتملة على ملف تحقيقاتها في القضية رقم 175 لسنة 2001 بني مزار وتقرير اتهام ضد / محمد إبراهيم عبد الظاهر أبو زيد – مدرس بمدرسة طه حسين الإعدادية ببني مزار بالدرجة الثالثة – الطاعن – لأنه اعتباراً من 23/3/2001 حتى 16/7/2001 ، ومن 12/9/2001 حتى 30/10/2001 وبوصفه السابق خالف القواعد المنظمة للأجازات وخرج على مقتضى واجبات وظيفته بأن انقطع عن العمل بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً – خلال المدد المشار إليها وذلك على النحو الموضح بالأوراق تفصيلاً . وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام .
وبجلسة 29/9/2002 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم – الطاعن – بالفصل من الخدمة ، وشيدت قضاءها على أساس أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة قبله ، مما يعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ، ومخالفة لأحكام المادة (62) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وغياباً عن العمل دون إذن ولا مبرر قانوني لذلك ، مما يشكل في حقه ذنباً إدارياً يستوجب مؤاخذته تأديبياً بالعقوبة التي تقدرها المحكمة وهي الفصل من الخدمة ، والذي روعي في تقديرها ترك المتهم لعمله ومحل إقامته وسفره إلى الخارج وعدم مثوله أمام المحكمة لإبداء أي رغبة في العودة إلى عمله ، وهو الأمر الذي يعد منه عزوفاً عن وظيفته وهجراً لها ، لا يجد معه سوى جزاء الفصل .
وحيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، فضلاً عن بطلان
الإجراءات
والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، لأسباب حاصلها أن الطاعن لم يعلن بأي إجراء من إجراءات المحاكمة على النحو المقرر قانوناً ، وأن الحكم صدر في غيبته ودون تمكينه من الدفاع عن نفسه ودرء مسئوليته التأديبية ، مما يصمه بالبطلان لبطلان
الإجراءات
بعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولئن أجاز في الفقرة العاشرة من المادة (13) منه إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم في الداخل أو في الخارج ، وهو ما لا يتأتى إلا بعد استيفاء كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه ، ولا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان بمقولة أنه مسافر للخارج ، ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً للتعرف على محل إقامة المعلن إليه ، وأنه أجرى تحريات جدية في سبيل معرفة محل إقامته ، وأن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ، ولما كانت أوراق الطعن قد خلت تماماً مما يفيد إعلان الطاعن بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته أمام المحكمة التأديبية بأسيوط – التي أصدرت الحكم المطعون فيه – عن المخالفة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام ، إعلاناً قانونياً صحيحاً ، ومن ثم فإنه لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام محكمة أول درجة ، بما يؤثر في الحكم المطعون فيه ويؤدي إلى بطلانه ، ولا يغير من ذلك القول بأن النيابة الإدارية قدمت حافظة مستندات أمام المحكمة المذكورة طويت على تحريات الشرطة التي أفادت بسفر المتهم إلى الخارج ، وأن أهله لا يعرفون عنوانه ، لتبرير صحة إعلانه في مواجهة النيابة العامة ، إذ كان يتعين إجراء التحريات حول محل إقامته بالخارج ، وذلك بالاتصال في هذا الشأن بمصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ، إلا أن ذلك لم يحدث ، مما يجعل التحريات التي تمت لا تبرر إعلان المحال – الطاعن – في مواجهة النيابة العامة ، ويكون الإعلان بذلك قد وقع باطلاً بما يؤثر في الحكم المطعون فيه ويؤدي إلى بطلانه .
وحيث إن من المستقر عليه أن ميعاد الطعن في الأحكام التأديبية أمام هذه المحكمة لا يسري في حق ذي الشأن الذي لم يعلن إعلاناً صحيحاً بإجراءات محاكمته ، إلا من تاريخ العلم اليقيني بالحكم الصادر ضده ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه قبل أكثر من ستين يومأً سابقة على إقامة الطعن ، فمن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً .
وحيث إنه وقد تبين بطلان إعلان الطاعن بإجراءات محاكمته في مواجهة النيابة العامة ، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى التأديبية لم تنعقد ، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنيا – المختصة محلياً – لإعادة محاكمته والفصل فيما هو منسوب إليه مجدداً بهيئة مغايرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبإعادة الدعوى رقم 16 لسنة 29 ق. إلى المحكمة التأديبية بالمنيا للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة .
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht