متى كانت المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية تدور حول أساس الالتزام فإن قيمتها تُقدر بقيمة المبلغ الوارد بأمري التقدير .
المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
متى كانت المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية تدور حول أساس الالتزام بالرسم , فإن قيمتها تُقدر بقيمة المبلغ الوارد بأمر التقدير .
لما كان من المقرر أن جواز الطعن بالنقض يتعلق بالنظام العام فتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها. وكان مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه اعتباراًمن تاريخ سريانه في 1/10/2007 . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن منازعة الطاعنون في أمري تقدير الرسوم محل النزاع تدور حول أساس التزامهم بها وطلبوا براءة ذمتهم من دين المطالبة بالرسوم فتخضع في تقدير قيمتها بقيمة المبلغ محل المطالبة ومقداره (79520) جنيهاً , وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/5/2018 بعد العمل بأحكام القانون سالف الذكر , وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ومن ثم يضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ومن ثم غير مقبول , مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
(الطعن رقم 13563 لسنة 88 ق – جلسة 17/9/2019)