JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

الحكم بإلزام خصمين بمصروفات الدعوى قسمة بينهما – مطالبة قلم الكتاب أحد الخصوم بكامل الرسوم -خطأ



الحكم بإلزام خصمين بمصروفات الدعوى قسمة بينهما – مطالبة قلم الكتاب أحد الخصوم بكامل الرسوم -خطأ 


صدور الكم بإلزام خصمين بمصروفات الدعوى قسمة بينهما – لا يجوز معه لقلم المطالبة مطالبة أحد الخصوم بكامل الرسوم -  حيث لا يلزم الخصم بالرسوم القضائية إلا في حدود نصيبة فقط.
المبدأ:-

الزام خصمين بمصاريف الدعوي قسمة بينهما

لما كان الثابت من الحكمين الصادرين في الاستئنافين رقمي 576، 624 لسنه 48 ق بني سويف – مأمورية الفيوم – المقامين عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 181 لسنه 2009 مدني حكومة محكمة الفيوم الابتدائية – أساس المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع أنه الغي الحكم الابتدائي الصادر فيها والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن بصفته ( وزير المالية ) والزمه بأن يؤدى إلى المدعين فيها مع الخصم الأخر ) الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ) مبلغ التعويض المقضي به بموجب الحكم الابتدائي وتضمن قضاء الحكم الصادر في الاستئنافين السالفين إلزام الطاعن والخصم الأخير بالمصاريف قسمه بينهما بما لازمه أنه يتعين على قلم المطالبة مصدر أمرى تقدير الرسوم القضائية المتظلم منها أن يلتزم بما قضى به هذا الحكم الأخير في شأن المصروفات وأن لا يطالب الطاعن إلا بمقدار نصيبه في هذه الرسوم وهو النصف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد أمري التقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما اللذين بينا على أساس التزام الطاعن بكامل المصاريف فأنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق بما يوجب نقضه ...وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 612 لسنه 51 ق بنى سويف – مأموريه الفيوم بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل أمرى تقدير الرسوم القضائية المتظلم منها بإلزام المستأنف بصفته بنصف المبلغ الوارد بكل منهما .
(الطعن رقم 18853 لسنة 85ق – جلسة 15/12/2016)
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht