رئيس مجلس القرية هو الممثل القانوني لها أمام القضاء
إذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها تولي الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدة الطبية كما أسندت المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولي شئون التموين والتجارة الداخلية، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلية في حدود ولايته.
المبدأ:-
صاحب الصفة في تمثيل القرية أمام القضاء
وحدات الحكم المحلى هي المحافظات و المدن و الأحياء و القرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وأن المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها و ذلك أمام القضاء و في مواجهة الغير لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الواقعة محل المطالبة بالتعويض حدثت بدائرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والتي يمثلها رئيسها أمام القضاء وفى مواجهة الغير , وأن الطاعن الأول ( محافظ دمياط بصفته ) تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن رئيس الوحدة المحلية سالفة الذكر هو الممثل القانوني لها أمام القضاء إلا أن الحكم المطعون عليه رفض هذا الدفع وألزمه بالتعويض على قالة أن المحافظ هو الرئيس الأعلى المشرف على مرافق المحافظة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه "
(الطعن رقم 928 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2014)