JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

دعوي براءة الذمة من الرسوم القضائية منازعة في أساس الالتزام - ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوماً






دعوي براءة الذمة من الرسوم القضائية منازعة في أساس الالتزام بالرسم -ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوماً.

المشرع جعل من المنازعة في أساس الالتزام بالرسم كما هو الحال في طلب براءة الذمة من الرسم او الغاء قوائم الرسوم ، سبيل التظلم منها إقامة دعوي مبتدأه بالطريق المعتاد كأصل عام وجعل ميعاد الطعن علي الحكم الصادر فيها أربعين يوما وفقا للقواعد العامة بقانون المرافعات ، في حين المنازعة في مقدار الرسم جعل الطعن علي الحكم الصادر فيها خمسة عشر يوما فقط .  

المبدأ:-

ميعاد الطعن علي الحكم الصادر في منازعة بشان أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوما 

إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير واستئناف الحكم الصادر في تلك المعارضة يكون في خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوي علي القاعدة العامة في رفع الدعاوي إلا ما أستثني بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوي المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة 227 من قانون المرافعات 000 لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته من الرسوم القضائية محل التداعي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي تأسيساً علي أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 282 لسنة 1991 مدني جزئي المعادي لم ينه الخصومة وأبقي الفصل في المصروفات فلا يستحق عنها رسوماً وهي بذلك تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر بتاريخ 29/11/1997 برفضها يكون أربعون يوماً طبقاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 3591 لسنة 68 ق – جلسة 9/12/2015)
قضت محكمة النفض ايضا في ذات المعني بأن:-

ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في منازعة بشأن أساس الالتزام بالرسوم القضائية 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنْ " يجوز لذى الشأن أنْ يعارضَ في مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ ...... وتحصل المعارضةُ أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريرٍ في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وتنصُ المادة ١٨ من ذات القانون على أنْ " تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال .......... ، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمســــــةَ عشــــرَ يومًا من يـــــوم صـــــدوره ، وإلا سقط الحقُ في الطعن " . يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعــوى الـــواردة بقانون المرافعات ، وكان النصُ المشار إليه ، ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارةُ " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسعُ لتشملَ المنازعةَ في المقدار ، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغياها المشرعُ من النص المذكور ، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يـكـونُ الـمـتـقـاضي بالخـيار بيـن رفع التظلم ، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقــدار الرســـــوم أم تنــــاولــــت أســــاسَ الالتــــزام بهـــــا ، فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكونَ استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صدوره .وكان البَيِّنُ أنَّ الطاعنةَ إنَّما أقامت دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، فتكونُ مدةُ الاستئنافِ للحكم الصادر فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات .
وإذ كانت الطاعنةُ قد استأنفت الحكمَ الصادرَ بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٣ بالاستئناف رقم ... لسنة ٥٤ ق الإسماعيلية في ٢١/٤/٢٠١٣ ، بما تكونُ قد أقامته في الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خالف الحكُم المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقَضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا، فإنَّه يكون قد خالف القانونَ وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ ق- جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage