JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

اختصاص المحكمة الجنائية التي أصدرت حكماً في الدعوي المدنية بالتبعية بالتظلم من الرسوم المقدرة عليها




اختصاص المحكمة الجنائية التي أصدرت حكماً في الدعوي المدنية بالتبعية بالتظلم من الرسوم المقدرة عليها
المحكمة الجنائية التي أصدرت حكماً في الدعوي المدنية بالتبعية هي المختصة بنظر التظلم من الرسوم المقدرة على تلك الدعوي المدنية المقامة امامها بالتبعية للدعوي الجنائية ، اذ هي من تبين في حكمها شخص الملزم بها ومدى التزامه بها وأساس التزامه.
المبدأ:-

المحكمة الجنائية هي المختصة بنظر التظلم من رسوم الدعوي المدنية بالتبعية 

مقتضى المواد 251، 320، 321، 322 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في مصروفات الدعوى المدنية التبعية، فتبين في حكمها شخص الملزم بها ومدى التزامه بها وأساس التزامه، وطبقاً للمادتين 1، 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية أن الأصل في رسوم الدعوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية أن تتبع في شأنها أحكام الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية، إلا أنه لما كانت القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وإذ كان تقدير الرسوم متفرعاً عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع، ومن ثم فإن رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى المدنية التبعية هو المختص أصلاً بتقدير الرسم المستحق على الدعوى مهما بلغت قيمة الرسم، والمعارضة في هذا التقدير ترفع إلى رئيس الدائرة الجنائية الذي ينظر في مسألة تقدير الرسوم من حيث مدى سلامة هذا التقدير على ضوء أساس الالتزام بالرسم الذي حدده الحكم وفي ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم، لما كان ذلك وكانت الدعويان المطروحتان إنما تدوران حول تظلم الطاعن من أمري تقدير الرسوم واللذين ألزمه بهما الحكم الصادر ضده في الجنحة رقم 8501 لسنة 1997 مستأنف الإسماعيلية، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه المعارضة وذلك التظلم اللذين أقامهما الطاعن وإنما ينعقد الاختصاص بنظرهما للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي الذي تفرع عنه أمراً تقدير الرسوم المتظلم منهما.
(الطعن رقم 11009 لسنة 81 ق -جلسة 18 / 4 / 2012)
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage