JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

الحكم الصادر في المعارضة قابلاً للطعن فيه بنفس الطرق التي يُطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر التقدير



الحكم الصادر في المعارضة قابلاً للطعن فيه بنفس الطرق التي يُطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر التقدير

الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المُعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية لا يكون ممتنعاً إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن -لا اعتداد بقيمة المبلغ الوارد في أمر التقدير.

المبدأ:-

معارضة الرسوم بمثابة اصل من فرع - أثر ذلك

المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكُتّاب والمسئول عن الرسم تُعتبر مُنازعة مُرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها واستُحِق عنها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذي يستأديه قلم الكُتّاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو في خصومة تُعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين الالتزام بما تفتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن فيه بنفس الطرق التي يُطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جُزءاً مُتمماً له ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم ، لما كانت الدعوى الصادر عنها أمري التقدير غير مُقدّرة القيمة ومن ثم يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها وفقاً للتعديل الوارد على المادة 248 من قانون المرافعات بالقانون 76 لسنة 2007 بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالي يكون الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم المستحقة عليها جائزاً للطعن فيه أيا كانت قيمة هذه الرسوم وأيا كان سبب المنازعة.
(الطعن رقم 8763 لسنة 80 ق -جلسة 23 / 5 / 2016)

كما قضت محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

العبرة في الطعن علي الحكم الصادر في معارضة الرسوم بمدي قابلية الدعوي الصادر عنها المطالبة للطعن من عدمه - لا عبرة لقميه القوائم 

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ، فينزل منها منزلة الفرع من الأصل ومن ثم فإن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى سبق الفصل فيها فتقدر قيمتها بقيمة الطلبات فى الدعوى الأصلية دون الاعتداد بمقدار الرسوم محل أمر التقدير ، وكان المشرع نص فى المادة ١ من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ...، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ... ، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون " وقد حددت المادة ٧٥ من القانون الدعاوى القابلة للتقدير وكيفية حساب الرسوم النسبية عنها ، وأوضحت المادة ٧٦ من ذات القانون بعض الدعاوى الغير قابلة للتقدير على سبيل المثال لا الحصر وإذ كانت الطلبات المطروحة فى الدعوى بطلب بطلان حكم تحكيم فإن البين من نص المادة ٧٥ من القانون سالف البيان أن المشرع لم يضع لها قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن قيمة الدعوى تعتبر - وفقاً لهذه الطلبات - غير قابلة للتقدير فلا يستحق عنها إلا رسم ثابت.

الطعن رقم ١٠١٠٠ لسنة ٨٠ ق - جلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٣
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht