JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

حكم التحكيم الإجباري الصادر من إحدى هيئات التحكيم - صدور قرار من وزير العدل بتعديل أسم المحكم - اثره



حكم التحكيم الإجباري الصادر من إحدى هيئات التحكيم - صدور قرار من وزير العدل بتعديل أسم المحكم - اثره

صدور حكم التحكيم الإجباري  من إحدى هيئات التحكيم المشكلة بقرار وزير العدل وصدور قرار وزير العدل بعد ذلك بتعديل أسم المحكم - أثرة - رفض النعي ببطلان حكم التحكيم لبطلان التشكيل.
المبدأ:-

صدور قرار من وزير العدل بتعديل اسم المحكمة في هيئة التحكيم المشكلة بقرار سابق منه - أثره 

أن المشرع قد أوجب فض المنازعات التى تقع فيما بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين إحداها وإحدى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التحكيم الإجبارى دون غيره ووفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 97 لسنة 1983 , الذى أوجب تشكيل هيئة التحكيم بموجب قرار يصدر من وزير العدل برئاسة مستشار من رجال القضاء أو من فى درجته يختاره الوزير أو مستشار من مجلس الدولة وعضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم الأصليين فى النزاع , لما كان ذلك وكان الثابت أن النزاع محل التحكيم المطعون فيه قد نشأ بين الشركة المطعون ضدها بوصفها شركة " قطاع عام " وإحدى الجهات الحكومية " محافظة مطروح " الأمر الذى يلزم الفصل فيه بطريق التحكيم المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1983 دون غيره , وإذ كان ذلك ، وكان الثابت أن حكم التحكيم المطعون فيه قد صدر من إحدى هيئات التحكيم المشكلة بقرار وزير العدل رقم 10 لسنة 2009 بتاريخ 14/4/2009 وفقا للقانون رقم 97 لسنة 1983 والتى أحيل إليها هذا التحكيم بسبب طلب التحكيم المقدم من الشركة المطعون ضدها بوصفها شركة "قطاع عام" , وإذ تقدمت الشركة المحتكمة بطلب لاستبدال المحكم الذى سبق وأن اختارته محكما عنها بمحكم آخر , فصدر قرار وزير العدل رقم 5352 لسنة 2009 بتاريخ 8/6/2009 بتعيين المستشار / أحمد محمد عبد الصادق محكما عن الشركة المحتكمة بديلاً عن السيد / إبراهيم عباس إبراهيم , فمن ثم يكون حكم التحكيم المطعون فيه قد جاء صادراً من هيئة تحكيم مختصة قانونا ومشكلة على وفق حكم القانون , الأمر الذى يضحى معه النعى بالبطلان على حكم التحكيم المطعون فيه لبطلان تشكيل هيئة التحكيم التى أصدرته غير سديد متعيناً رفضه .
الطعن رقم 31466 لسنة 55 قضائية عليا جلسة 23/3/2019
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage