JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

اتفاق الخصوم على شخص الملزم بالمصاريف يوجب على المحكمة أن تعمل هذا الاتفاق





اتفاق الخصوم على شخص الملزم بالمصاريف يوجب على المحكمة أن تعمل هذا الاتفاق.

يجوز للخصوم الاتفاق مسبقاً علي من يتحمل منهم بالمصاريف القضائية - وهو اتفاق ملزم للمحكمة يجب عليها اعماله عند الحكم بالمصاريف 
المبدأ:-

اتفاق الخصوم علي الملزم منهم بالمصاريف 

النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه ... (يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوي ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه فيها ...... ولئن دل على أن المحكمة تحكم بمصاريف الدعوي من تلقاء نفسها وتلزم بها خاسر الدعوي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق إلا أنه لا يمنع الخصوم من الاتفاق على من يتحمل منهم بتلك المصاريف ومن ثم فإذا أتفق الخصوم على شخص من يلتزم بالمصاريف تعين على المحكمة أن تعمل هذا الاتفاق .... لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوي الماثلة على المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الرابع والثامن بصفتيهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقود موضوع التداعي وقضي الحكم الابتدائي له بالطلبات وألزمه بمصاريف الدعوي رغم أنه لم يخسرها ولكنه أقر بمحضر الجلسة المؤرخ 19/10/2008 أمام محكمة أول درجة بإلزامه بالمصاريف عن العقدين المؤرخين 29/9/2005 , 10/11/2007 فقط مما كان يتعين معه على المحكمة إلزامه بمصاريف الدعوي عن هذين العقدين دون سواهما أخذاً بإقراره.
(الطعن رقم 1238 لسنة 84ق – جلسة 21/2/2016)



NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage