JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

الحكم الصادر في المعارضة في مقدار الرسوم يدور وجودا وعدما مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية


الحكم الصادر في المعارضة في مقدار الرسوم يدور وجودا وعدما مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية 

المنازعة في مقدار الرسوم تعد بمثابة اصل من فرع وترتبط بالحكم مصدر الرسم -اثر ذلك - الحكم الصادر في المعارضة في مقدار الرسوم يدور وجودا وعدما مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من حيث جواز الاستئناف من عدمه.
المبدأ:-

جواز استئناف الحكم الصادر في معارضة الرسوم - مرتبط بالدعوي الاصلية من حيث جواز ذلك من عدمه

المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب اداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب او الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها والتي استُحق عليها الرسم المذكور ذلك بأن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب ، فهو يتولد عن هذا الطلب ، او تلك الخصومة ، وينشأ عنها وبمناسبتها ، ومن ثم فانه ينزل منها منزلة الفرع من اصله ، ويتعين التزام ما تفتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم ، ومن ثم فانه ينزل منها منزلة الفرع من اصله ، ويتعين التزام ما تفتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم ، ومن ثم فان الحكم الصادر فيها يكون قابلا للطعن عليه بنفس الطرق التي يُطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها امر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمما له ، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في امر تقدير الرسوم.
(الطعن رقم 9221 لسنة 80 ق – جلسة 2/7/2012)
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht