JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

فقدان دليل الاخطار بالنماذج 15 ض خلال الثلاث سنوات من تاريخ تقديم الاقرار كأثر لأحداث ثورة يناير - أثره - انعدام قرار تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة وبراءة ذمه الممول





فقدان دليل الاخطار بالنماذج 15 ض خلال الثلاث سنوات من تاريخ تقديم الاقرار كأثر لأحداث ثورة يناير - أثره - انعدام قرار تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة وبراءة ذمه الممول
الثابت من الأوراق- وخاصة تقرير الخبير المودع في الدعوى والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه- أن الطاعنة مسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية تحت رقم 957/761/605 عن نشاط مصنع طوب طفلي، وتقدمت بالإقرارات الضريبية عن هذا النشاط عن الفترة من 8/2003 حتى 1/2004 والفترة من 2/2004 حتى 5/2007 في المواعيد المقررة، وقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بفحص تلك الإقرارات وتعديلها، وذكرت الجهة الإدارية المطعون ضدها انها قامت بإخطار الطاعنة بالنماذج 15 ض. ع . م. الخاصة بالفترة من 8/2003 حتى 1/2004،بتاريخ 1/4/2008، والفترة من 2/2004 حتى 5/2007 بتاريخ 15/1/2008، إلا أنها- أي الجهة الإدارية المطعون ضدها- لم تقدم إعلام الوصول الدال على استلام الطاعنة لتلك النماذج بدعوى حرقها عام 2013في احداث 25 يناير عام ۲۰۱۱. وإذ أنكرت الطاعنة اخطارها بتعديل الإقرارات الضريبية عن الفترتين المذكورتين على نماذج ( 15 ض . ع . م ) - بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال المواعيد المقررة قانوناً أو علمها بها قبل تاريخ تقدمها بطلب للاطلاع على ملفها الضريبي في 18/6/2012 - حسبما ذكرت الطاعنة بعريضة دعواها الصادر فيها الحكم الطعين - واذ خلت الاوراق من ثمة دليل قاطع على استلام الطاعنة أو علمها بالنماذج المشار اليها حسبما ذكرت الجهة الادارية على النحو السالف ايضاحه ، ومن ثم يكون حق المصلحة في تعديل تلك الإقرارات قد سقط بمضي المدة بالنسبة لهاتين الفترتين ، ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع الجهة الادارية المطعون ضدها على النحو السالف ايضاحه ، لأن ذلك مردود بأن الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة منها لمحكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 15/10/2012 ، قبل عام 2013 – وهو التاريخ الذي ادعت الادارة انه تم حرق الارشيف خلاله – أنها طويت على المستندات المعلاة على غلافها وجاء من بينها صورة طبق الاصل من تقارير الفحص عن الفترتين المشار اليهما وكذا صورة طبق الأصل الاعلام الدال على استلام الطاعنة لخطاب موصى عليه بعلم الوصول بإخطارها بنماذج ( 15 ض . ع . م ) عن الفترة الضريبية من 6/2007 حتى 11/2010 ، رغم انه جرى في تاريخ لاحق الاعلام الدال على استلام الطاعنة لخطاب موصى عليه بعلم الوصول بإخطارها بنماذج (15 ض . ع . م) عن الفترة من 8/2003 حتى 1/2004 والفترة من 2/2004 حتى 5/2007 ، والذي لم تقدمه الجهة الادارية ، وهو الامر الذي يضحى معه دفاع الجهة الادارية المطعون ضدها في هذا الصدد غير قائم على سند صحيح من الاوراق ويتعين الالتفات عنه. ومن ثم فإنه- والحال كذلك - يكون قرارا المصلحة المطعون فيه فيما تضمناه من تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من الطاعنة عن الفترتين المذكورتين، قد صدر ا مشوبين بمخالفة جسيمة تنحدر بهما إلى درجة الانعدام ، اذ تجاوزت المصلحة فيهما القيد الزمني الذي تتحدد به الاختصاص .لعدم اخطار الطاعنة بهما بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمها الإقرار للمصلحة، وبالتالي لا يتقيد الطعن عليهما بالمواعيد والإجراءات المقررة بالمادة (۲4) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ۱۹۷۲، واذا أقامت الطاعنة دعواها الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 2/7/2012 ، بعد اطلاعها على النماذج المشار اليها بملفها الضريبي بتاريخ 18/6/2012 ومن ثم تكون قد رفعتها خلال المواعيد المقررة قانونا بالنسبة للفترة من 8/2003 حتى 1/2004 والفترة من 2/2004 حتى 5/2007. وإذ استوفت تلك الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً فيما يخص الفترتين المذكورتين. واذ خالف الحكم المطعون عليه هذا النظر وذهب مذهبًا مغايرًا، فإنه يكون قد جانب الصواب وخالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا فيما يخص الفترتين المذكورتين، مع القضاء بإلغاء هذين القرارين فيما تضمناه من تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من الطاعنة عن الفترتين سالفتي البيان، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الطاعنة من المبالغ التي تطالبها بها الجهة الإدارية المطعون ضدها عن هاتين الفترتين- أي عن الفترة من 8/2003 حتى 1/2004 والفترة من 2/2004 حتى 5/2007- وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
الطعن رقم 47011 لسنة 64 ق عليا جلسة 24-1-2020
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage