أوراق المحضرين محررات رسمية لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت فيها إلا بالطعن عليها بالتزوير
استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل بها ، وأن أوراق المحضرين محررات رسمية لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت فيها إلا بالطعن عليها بالتزوير ، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى إلى أن الطاعن قد أخل بتنفيذ التزامه بالتسليم ورتب على ذلك فسخ العقد مع إلزامه برد الثمن والتعويض عما لحق بالمشترى من أضرار نتيجة حرمانه من الانتفاع بالمبيع وكان ذلك بأسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها بالأوراق وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ويضحى ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لرفض الدفع بانعدام الخصومة كون الطاعن قد تم إعلانه على الوجه المقرر قانوناً – دون أن يطعن على الإعلان بالتزوير – فإن ما أثير بهذا الصدد يضحى على غير أساس ، ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3067 لسنة 91 ق - جلسة 26 / 12 / 2021