JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

إعطاء الدروس الخصوصية من مدرس تابع لوزارة التربية والتعليم يشكل مخالفة وظيفية



إعطاء الدروس الخصوصية من مدرس تابع لوزارة التربية والتعليم يشكل مخالفة وظيفية
حيث انه من المقرر أن إعطاء الدروس الخصوصية من مدرس تابع لوزارة التربية والتعليم يشكل مخالفة وظيفية تستوجب الجزاء التأديبي.

الدروس الخصوصية تشكل مخالفة وظيفية تستوجب الجزاء التأديبي

المادة الأولى من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 تنص على أنه" يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية. وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
وحيث إن المادة الثانية من ذات مواد الإصدار تنص على أنه " يلغي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۸ كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".
وحيث إن المادة الرابعة من ذات مواد الإصدار تنص على أنه " ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاریخ نشره"، وقد نشر القانون بتاريخ ۱۲ مارس2015.
وحيث إن المادة (55) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تنص على أن " كل موظف يخرج على مقتضی الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازی تأديبيًا".

مجازة المدرس تأديبيا حال اعطاء دروس خصوصية 

وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 592 لسنة 1998 المؤرخ 17/11/1998 تنص على أنه " يحظر على أي من هيئات الإشراف والتدريس في جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعی عرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب أو لمجموعة من الطلاب في أية مادة من مواد الدراسة وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولى المدارس تنظيمها في إطار القواعد العامة المقررة في هذا الشأن".
وحيث إن المادة الثانية من ذات القرار تنص على أنه " يكون مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

اعطاء الدروس الخصوصية يشكل مخالفة وظيفية 

وحيث إن الثابت بالأوراق أنه قد نسب للطاعن قيامه بإعطاء الدروس الخصوصية لمادة اللغة الإنجليزية بالمخالفة للتعليمات، وقد أجری تحقيق مع الطاعن بشأن ما نسب إليه، حيث أقر بقيامه بإعطاء دروس خصوصية وحدد مكان إعطائه لتلك الدروس، وحيث إنه قد ثبت في يقين وعقيدة هذه المحكمة ثبوت ما نسب للطاعن ثبوتًا يقينيًا، مما يمثل خروجًا على مقتضی الواجب الوظيفة العامة وسعيًا للتكسب المادى من ورائها طبقًا لاعترافه بالتحقيقات وذلك بالمخالفة للقواعد والقرارات المقررة في هذا الشأن، مما يستوجب مجازاته تأديبية، وحيث إن قرار الجزاء الطعين قد خلص لذلك فإنه قد صدر مستخلصًا من أصول تنتجها الأوراق قائمًا على سنده المسوغ له قانونًا، ويضحى الطعن عليه مفتقدًا لما يبرره.
الطعن رقم 7644 لسنة 62 ق عليا جلسة 18-7-2020
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage