JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

لصاحب العمل الحق في فصل العامل اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او الحكم عليه بعقوبة اخري مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية - شريطة


 

لصاحب العمل الحق في فصل العامل إذا حكم عليه بعقوبة جناية أياً كانت طبيعة هذه الجناية أو الحكم عليه بعقوبة أخرى مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية بشرط أن تكون هذه العقوبة بشأن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يكون الحكم الصادر بها مشمولاً بالنفاذ
لما كان النص في المادة 97 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والواجبة التطبيق - وعلى ما نحو ما سجله الحكم المطعون فيه على أن تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية ... 4 صدور حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ودون إخلال بقانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقائه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل ... يدل على أن لصاحب العمل الحق في فصل العامل إذا حكم عليه بعقوبة جناية أياً كانت طبيعة هذه الجناية أو الحكم عليه بعقوبة أخرى مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية بشرط أن تكون هذه العقوبة بشأن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يكون الحكم الصادر بها مشمولاً بالنفاذ ، فإذا كان الحكم لأول مرة فإن هذا الحكم لا يؤدى إلى إنهاء خدمة العامل إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بجهة العمل من واقع مطالعتها لأسباب الحكم أن ظروف الواقعة التي حكم على العامل من أجلها تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل المسند إلى العامل وتصدر قراراً مسبباً بذلك ، ومن المقرر أيضاً أن تقدير قيام مبرر فصل العامل من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - وبما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها - قد قضى بإنهاء خدمة الطاعن من الشركة المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ 7/5/2008 على ما أورده بمدوناته أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الجناية رقم 1969 لسنة 2007 جنايات كلى سوهاج أن الطاعن وآخرين وبتاريخ 21/11/2007 شرعوا في قتل أحد الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا لذلك محقناً بنية حقنه هوائياً وإزهاق روحه إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لضبطهم والجريمة متلبساً بها وتعاصر ذلك مع شروعهم في سرقة مسكن المجني عليه سالف الإشارة بطريق الإكراه وعوقب على أثر ذلك الطاعن بموجب قضاء محكمة جنايات سوهاج المؤرخ 7/5/2008 حضورياً بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وجاءت إفادة نيابة شمال سوهاج الكلية بأنه مستمر في التنفيذ حتى 12/4/2013 ... وبأن المحكمة تشاطر لجنة شئون العاملين فيما انتهت إليه بجلستها بتاريخ 13/2/2010 حسبما جاء بمخاطبة الشركة لمدير مكتب غرب سوهاج بالموافقة على إنهاء خدمة الطاعن ، وكان ما خلص إليه الحكم وبنى عليه قضاءه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن أسباب الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، بما يتعين معه عدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 من قانون المرافعات.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5792 لسنة 82 ق - بجلسة 22 / 12 / 2021 
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage