بطلان اجراء اعادة الاعلان امام محكمة اول درجة - يتعين معه علي محكمة الاستئناف ان تقضي ببطلان الحكم وتتصدي لموضوع الدعوي
إذ كانت مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة قد تمسكت فى صحيفة الاستئناف ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لإعادة إعلانها على غير محل إقامتها الكائن بمدينة الإسكندرية وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى صحة هذا الدفاع واستدلت على ذلك من إعلانها بأصل الصحيفة وبالحكم الابتدائي ومحضر التسليم على عنوانها بمدينة الإسكندرية وأن الطاعن لم يقدم دليلا على أن لها موطنا بمدينة القاهرة والذي أعيد إعلانها عليه أمام محكمة أول درجة ورتبت على ذلك بطلان إعلان صحيفة الدعوى مع أن بطلان الإعلان لم يلحقها وإنما لحق إعادة الإعلان مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء ببطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إجراء باطل وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتقول كلمتها فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى ووقف عند هذا القضاء فإنه يكون معيبا بالخطأ فى فهم واقع الدعوى الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
الطعن رقم ٢٥٦٦ لسنة ٦٥ ق- جلسة ٧-٣-٢٠٠٢م.