JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

تقديم شكاوى وطلبات في سبيل حسم المنازعات بين عضو قضايا الدولة وطليقته لايبرر التنبية المسلكي



تقديم شكاوى وطلبات في سبيل حسم المنازعات بين عضو قضايا الدولة وطليقته لايبرر التنبية المسلكي 
المقرر أن تقديم شكاوى وطلبات في سبيل حسم المنازعات بين عضو قضايا الدولة وطليقته لصالح العضو ومحاولة التغلب على الآخر ليس فيه ما يبرر صدور قرار بالتنبيه المسلكي على العضو.

تقديم شكاوي في نزاع بين عضو قضايا الدولة وطليقته لا يبرر التنبيه المسلكي 

إن الثابت من مُطالعة التحقيق الذي أُجري مع الطاعن فضلاً عن أوراق الطعن أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن سبب توجيه التنبيه المسلكي الموجه إليه لا تعد ثابتة في حقه إذ لم يثبت قيامه بطرد زوجته وطفلته من مسكن الزوجية كما لم يثبت أنه امتنع عمداً عن الإنفاق عليهما فالزوجة سبق لها اللجوء إلى القضاء لتطليقها منه ومن ثم فليس ثمة ما يحول بينها وبين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالنفقة دون سلوك السُبل الودية للحصول على تلك النفقة فلم يثبت قيامها بمطالبة الطاعن بالنفقة بالطرق الودية وامتناعه عن ذلك ، وأما قيام والديه بمطالبته بالنفقة عليهما وما أسفر عنه من إلزامه بدفع نفقة شهرية لهما بمبلغ 2000 جنيه ليزاحما زوجته وطفلته في النسبة المُقررة للحجز على راتبه كحد أقصى فليس ثمة مخالفة في ذلك بحسبان أنه مُلزم بالنفقة على والديه كما هو مُلزم بالنفقة على مطلقته وطفلته ولا يعد ذلك سلوكاً شائناً من الطاعن أو من ذويه ولا يعد ذلك خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفي .

وأما عن قيامه بتقديم طلب إلى النيابة العامة لمشاركة زوجته في شقة مملوكة لها ملكية خاصة كائنة بناحية .......بالجيزة على الرغم من صدور حكم بتطليقها منه وقيامه بالتظلم من قرار النيابة بحفظ الطلب إلى النائب العام المساعد ضمنه عبارات وإشارات فيها إساءة لوالد مطلقته وشقيقها بتدخلهما في هذا الطلب بحجة انتمائهما للسلك القضائي الذي هو نفسه ينتمي إليه فضلاً عما تحمله هذه العبارات من التشكك في حيدة ونزاهة وتجرد النيابة العامة في أدائها لعملها فإنه من المعلوم أن المنازعات التي تنشب بين الأزواج وتتناولها المحاكم تتسم في جملتها بالكيدية والندية والنكاية فكل طرف يحاول جاهداً الانتصار على الآخر بشتى الطرق ويسلك في سبيل ذلك كل مسلك أتاحه له القانون، ومن ثم فإن قيام الطاعن بتقديم طلب إلى النيابة العامة لمشاركة زوجته في الشقة المملوكة لها ملكية خاصة يدخل في هذا الإطار ولا يعدّ من جانبه خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي سيما وأن الأوراق قد خلت من تحديد ماهية العبارات والإشارات التي حواها تظلمه من قرار النيابة بحفظ الطلب والتي قدراً تُمثل إساءة بالغة لوالد زوجته وشقيقها حتى تتثبت المحكمة من كنه هذه العبارات والإشارات وفحواها وما إذا كانت تُمثل إساءة لهما من عدمه ، كما أن القول بأن هذه العبارات من شأنها التشكيك في حيدة ونزاهة وتجرد النيابة العامة فلم يقم عليه دليل من الأوراق إذ لو صح ذلك لاتخذت النيابة العامة ضده الإجراء المناسب بيد أن شيئاً من ذلك لم يقم عليه دليل من الأوراق .

ومن حيث إنه من جماع ما تقدم تضحى المخالفة المنسوبة إلى الطاعن بجميع عناصرها غير ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً ولم يقم دليل قطعي من الأوراق على أن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي لدى تناوله للمنازعات التي نشبت بينه وبين زوجته (مطلقته) فكلا الطرفين حاول استخدام الأدوات القانونية المُتاحة من إقامة دعاوى وتقديم شكاوى وطلبات في سبيل حسم المنازعات بينهما لصالحه ومحاولة التغلب على الآخر ولا يختلف في ذلك طرف عن طرف فكلاهما يحاول النيل من الآخر والانتصار عليه ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه غير قائم على سببه المُبرر له قانوناً مما يكون معه جديراً بالإلغاء .

الطعن رقم 92105 لسنة 63 ق . ع جلسة 27/4/2019
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage