استقامة أسباب الحكم علي ما يبررها وعدم تقديم أسباب جدية تنال من
أسباب الحكم الطعين - أثره - رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون عليه لأسبابه
إن الحكم المطعون فيه صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون واستقامت
أسبابه على ما يُبررها، واستخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصًا سائغًا من
الأوراق تكفي لحمله على محمل الصحة وأنها جاءت متفقة وما تواتر عليه قضاء وإفتاء
مجلس الدولة في هذا الشأن، وأنه ليس في تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من سلامة
الحكم المطعون فيه والذي تكفل بالرد عليها تفصيلًا على نحو ما ورد بأسبابه، وهو ما
يغني عن مُعاودة مناقشتها مرة أخرى، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيده في قضائه
محمولًا على أسبابه، والأسباب التي أوردتها بهذا الحكم.