خلو الحكم الصادر بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة من الزام أي من طرفيها بالمصاريف - أثره
اذا خلا الحكم الصادر بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة من الزام اي من الطرفين بالمصاريف اوخلا عقد الصلح من بيان الملزم بها فهل يقدر رسوم عن الدعوي ومن الملزم بها .
اذ ما خلي الحكم بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة من الزام أي من الطرفين بالمصاريف
حيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإلغاء أمر تقدير على سند من أن المحكمة التى أصدرت الحكم فى الدعوى الصادر عنها أمر تقدير الرسوم محل النزاع لم تلزم أياً من الخصوم بالمصاريف فى حين أن الدعاوى التى تنتهى صلحاً بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى لا يشترط أن تحكم المحكمة فى مصاريف الدعوى . طالما تحدد الملتزم بها بعقد الصلح بل إنه إذا لم يتم الاتفاق على الملتزم بها ، فإنها تستحق على رافع الدعوى ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
خلو عقد الصلح الصادرحكم بالصلح بموجبه من بيان الملزم بالمصاريف - أثره
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان المدعى الذى أقام الخصومة القضائية ابتداء هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب غير مجبر على أداء الباقى منها قبل صدور حكم تنتهى به الخصومة فيها أمام المحكمة يحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم أما إن انقضت الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن المحكمة لا تتعرض فى هذه الحالة للفصل فى المصاريف التى يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح فى شأنها ما لم يكن غفلاً من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى باعتبار أنه المدين بها ابتداء .لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 6775 لسنة 1995 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وانتهت صلحاً ، وتم إلحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة ، وخلا هذا العقد من الاتفاق على الملزم بمصاريف الدعوى ، فإن على المدعى وحده الالتزام بسدادها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 166 لسنة 86 ق -جلسة 6 / 12 / 2021