JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بحث محكمة الطعن للاختصاص الولائي للمحكمة لا يتقيد بقاعدة الا يضار الطاعن بطعنه





بحث محكمة الطعن للاختصاص الولائي للمحكمة لا يتقيد بقاعدة الا يضار الطاعن بطعنه - تطبيق خروج منازعات مقابل رصيد الاجازات للعاملين بالمدارس الخاصة عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بالرغم من أن الطعن مقام من العامل وحده.
إن المـــــادة (56) من قــــانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون " .

وتنص المادة (82) من القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 في شأن التعليم وتعديلاته بالقرار رقم 306 لسنة 1993 على أن " تضع المدرسة الخاصة لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بها وتتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء " .

وتنص المادة (86) من ذات القرار على أن " تنتهى خدمة العامل مع صاحب المدرسة الخاصة بمصروفات إذا ارتكب إحدى المخالفات الواردة في المادة 61من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981" .

ومن حيث إن المـــادة (66) من قــــانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه " للعامل الذى يفصل من العمل بدون مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا , فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع بدائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة .... " .

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مسألة تنازع الاختصاص حول طبيعة علاقة العاملين بالمدارس الخاضعة لأحكام قانون التعليم الخاص الصادر بالقانون رقم139لسنة1981حيث قضت بأن البين من الأوراق أن النزاع الراهن يدور حول طبيعة العلاقة القانونية التي تربط العاملين بالمدارس الخاصة بجهة عملهم وبيان ما إذا كانت هذه العلاقة واقعة في مجال القانون الخاص أم أن قواعد القانون العام هي التي تحكمها باعتبارها من روابطه ،وحيث إن أحكام التعليم الخاص ينتظمها قانون التعليم الصادر بالقانون رقم139لسنة1981 والمعدل بالقانون رقم233لسنة1983وكذلك قرار وزير التعليم رقم260لسنة1988 وكلاهما قاطع في أن كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الاعداد المهني أو الفني قبل مرحلة التعليم الجامعي تعتبر من قبيل المدارس الخاصة التي تؤدي الخدمة التعليمية فيها بمقابل يتمثل في مصروفاتها(مادة 54 من القانون والمادة الأولي من القرار الوزاري) ومن حيث إن المـــــادة (56) من قــــانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون " وهو ما رددته المادة(66) من القانون ذاته بنصها على أن تتولي المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي شأنها شأن المدارس الرسمية ،ووفقا لحكم المادة 63 من ذات القانون تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها بشرط عدم الاخلال بقوانين التعليم والعمل والتأمينات ،كما نصت المادة 67من هذا القانون على أن علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها انما يصدر بتنظيمها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي وزير القوي العاملة ، متي كان ذلك وكان وزير التعليم بناء على هذا التفويض قد أصدر القرار رقم260لسنة1988 الذي خولت المادة 62 منه لصاحب المدرسة أو من يمثله سلطة تعيين العاملين اللازمين لمدرسته أو استعارتهم أو ندبهم وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك، كما يلتزم بتأدية أجورهم وما يتبعها من التزامات أخري وبشرط ألا يخل ذلك – بما تقضي به المادة 65 من القرار المذكور،متي كان ذلك فإن رابطة العمل بين العاملين بالمدارس الخاصة وأصحاب الأعمال تعتبر واقعة في مجال القانون الخاص سواء في بدء نشأتها أو أثناء سريانها أو حتي انقضائها ذلك أن جهة عملها لا تعتبر منشأة حكومية وإنما هي مدارس خاصة ينظم قانون التعليم وقرار وزير التعليم سالفي البيان أحكامها ضمانا للرقابة على نشاطها وقد جري قضاء هذه المحكمة(الدستورية)ىعلى أن مجرد صدور قرار معين من جهة إدارية لا يخلع على الجهة الصادر بشأنها القرار في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري ،وإنما يتعين حتي يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه أو محتواه ، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية أيا ما كان مصدره بما مؤداه ولازمه أن العاملين بالمدارس الخاصة لا يعتبرون من الموظفين العموميين ولا تعد علاقتهم بها علاقة تنظيمية لا ئحية تحكمها القوانين واللوائح بل هي علاقة عمل يحكمها القانون الخاص أصلا ومن ثم لا تتمخض الدعوي الموضوعية التي يقيمها أحد العاملين بالمدارس الخاصة عن منازعة إدارية بل تدور في حقيقة تكييفها القانوني حول احدي روابط القانون الخاص التي يدخل الفصل في النزاع المتعلق بها في اختصاص جهة القضاء العادي (المحكمة الدستورية العليا القضية رقم3لسنة13 ق- تنازع-جلسة30/3/1993مكتب فني 5 الجزء رقم (2) الصفحة رقم503.).

وعلى ذات المنوال جري قضاء المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بأن المشرع قد أخضع المدارس الخاصة والعاملين بها لأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون التعليم وانتهت الي القضاء بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائيا بنظر دعوى تتعلق ببعض المدرسين بالمدارس الخاصة , وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للاختصاص.(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم6475لسنة45ق جلسة5/7/2003.).

وقد جري قضاء النقض ايضا على أن مفاد أحكام المواد57و58و59و62و67من القانون 139لسنة1981بإصدار قانون التعليم على أن العلاقة التي تربط صاحب المدرسة سواء أكان شخصا اعتباريا أو طبيعيا بالعاملين بها هي علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات .. ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيما للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة.(محكمة النقض –النقض المدني- الطعن رقم420لسنة67ق جلسة24/1/1999 مكتب فني 50الجزءرقم (1) الصفحة رقم117.).

ومن حيث إنه تطبيقا لذلك فإن الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعنة كانت تعمل بمدرسة ..................(عربي-لغات) والثابت من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعنة-البيان الصادر من الجمعية العامة للمعاهد القومية - إدارة جنوب الجيزة التعليمية-مدرسة ................ (عربي-لغات)-

أن تلك" المدرسة تندرج تحت التعليم الخاص (مدرسة خاصة على هيئة جمعية تعاونية تعليمية تخضع لإشراف الجمعية العامة للمعاهد القومية وتنشأ علاقة العمل طبقا لقانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003

وعليه ليس للمذكورة(الطاعنة)درجة وظيفية حيث إن المدرسة تعليم خاص.".

ونصت المادة الأولي من قرار وزير التربية والتعليم رقم247لسنة 2011- بشأن اصدار لائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية للمعاهد القومية- على أن "يعمل في شأن العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية للمعاهد القومية بأحكام اللائحة المرافقة . وتسري فيما لم يرد في شأنه نص في تلك اللائحة أحكام قانون العمل الصادر بالقانونرقم12لسنة2003 المشار اليه.".

ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفدها عملا بحكم الماد 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة1978وهي من غير المخاطبين بذلك القانون ومن ثم فإن الفصل في تلك الطلبات ينحسر عن اختصاص مجلس الدولة , مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة العمالية للاختصاص بحسبان أن مدرسة ....... جهة عمل الطاعنة تخضع لإدارة جنوب الجيزة التعليمية .

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء ولما كان الاختصاص الولائي من النظام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتي ولايحاج في هذا الشأن بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه بحسبان أن اعتبارات النظام العام تعلو على تلك القاعدة.
الطعن رقم85406لسنة65ق -عليا جلسة 25 /4/ 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة