ترك الطاعن الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوزالرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن
وحيث إن الثابت أن وكيل الشركة الطاعنة قد مثل بجلسة 27/6/2021 - أى بعد أكثر من ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - وأقر بالصلح وتنازل الطاعنة عن الطعن ، وكان المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن ، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الحالي وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزمًا له بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنة مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة ؛ إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات – إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3737 لسنة 91 ق - جلسة 26 / 12 / 2021