الأخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع في شانها لذات المحكمة التي أصدرت الحكم
حيث انه من المقرر أن الأخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع في شانها لذات المحكمة التي أصدرت الحكم إذ لا يجوز ابتداع طريق من طرق الطعن لم يأذن المشرع .... أساس ذلك:
الاخطاء غير المادية في الحكم محلها الطعن عليها
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون وكانت المادة 191من قانون المرافعات قد أجازت استثناء من هذا الأصل وللتيسير الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وقصرته على تصحيح ما عساه أن يقع في منطوق الحكم أو في أسبابه من أخطاء مادية بحته أو حسابيه فيكون مفهوم مخالفة هذا النص قاطعا في أن الأخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع في شأنها إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم .... لما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الابتدائي المكملة للمنطوق أنه قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من شركات المشروعات الصناعية والهندسية – المطعون ضدها الأولى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رئيس مجلس إدارة الشركات القومية للتشييد والتعمير بالمصاريف وأتعاب المحاماة استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4315 لسنة 1999 بدمج شركات المشروعات الصناعية .
و الهندسية إلى الشركة القومية للتشييد والتعمير فطعنت عليه الشركة الأخيرة بالاستئناف الفرعي رقم 1594 لسنة 6ق القاهرة لاستدراك ذلك الأمر وأجابها الحكم المطعون إلى إلغاء الحكم المستأنف لوقوعه في خطأ قانوني بتطبيقه لقرار رئيس مجلس الوزراء مار الذكر بما لا سبيل لاعتباره خطأ ماديا غير مقود يصح بالإجراء المنصوص عليه فى المادة 191 سالفة البيان لكونه لم يرد فحسب في المنطوق بل ورد بأسباب وحيثيات الحكم فضلا عن توافر صفة ومصلحة الشركة المطعون ضدها المذكورة في استئناف حكم محكمة أول درجة في قضائه أنف البيان إذا ألزمها بالمصاريف وإتعاب المحاماة دون سند من القانون فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
( الطعن رقم 6271 لسنة 74ق- جلسة 23/2/2017 )