JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

عدم اثبات المرشح للتعيين دليل الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها من قبل اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية – أثره




عدم اثبات المرشح للتعيين دليل الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها من قبل اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية – أثره
عدم اثبات المرشح للتعيين دليل الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها من قبل اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية – أثره – صحة قرار التخطي في التعيين في الوظيفة القضائية.

يجب علي المرشح للتعين اثبات انحراف اللجنة المشكلة لاجراء المقابلة الشخصية 

الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية دور مايو 2011 بتقدير عام جيد جداً، وقد تقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بناء على الإعلان الصادر من الهيئة المطعون ضدها والتي اتخذت بشأنه موقفاً جدياً ببحث طلبه فقبلت أوراقه وفحصته وعرضته على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه، بيد أنه لم يجتز المقابلة الشخصية والتي أجريت معه للمفاضلة بينه وبين المتقدمين لشغل تلك الوظيفة وذلك على النحو الثابت بالأوراق.

عدم اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية دون انحراف بالسلطة او اساءة استعمالها 

 ولم يقدم الطاعن دليلاً على الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها بعدم تعيينه مما يضحى استبعاده من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ويضحى القرار الصادر بتعيين من هم دونه وتخطيه في التعيين في تلك الوظيفة قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فاقداً لسنده القانوني حرياً بالرفض.
الطعن رقم 94634 لسنة 62 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019 و الطعن رقم 1724 لسنة 63 ق.عليا بذات الجلسة
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage