JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

صدور حكم في موضوع الدعوي بالرغم من تعجيل الدعوي من الوقف التعليقي فيها دون تقديم الدليل علي بيتوتة الحكم الجنائي - خطأ




صدور حكم في موضوع الدعوي بالرغم من تعجيل الدعوي من الوقف التعليقي فيها دون تقديم الدليل علي بيتوتة الحكم الجنائي - خطأ
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت بوقف الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم بات في الجنحة رقم 8791 لسنة 2018 جنح مطوبس، إلا أن المطعون ضدها عجلتها عقب صدور حكم نهائي فيها، وقبل صيرورته باتاً مما لا يحوز معه ذلك الحكم قوة الأمر المقضي به وإذ عول عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تعليق أمر الفصل في الدعوى على إجراء آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفائه وقف الفصل فيها لهذا السبب حتي يُتخذ هذا الإجراء أو يتم مما يجعل حكم الوقف الصادر في هذا الشأن حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ويتعين على المحكمة احترامه وعدم معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم، كما أنه من المقرر أن النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفقاً للمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 101 من قانون الإثبات أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى المنظورة أمامها انتظاراً للحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية، طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو أثناء سير الدعوى المدنية، وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين من فعل واحد، وأن يتحقق ارتباط بينهما يقتضى أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وأن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتاريخ 27/6/2018 بوقف الدعوى تعليقياً حتى يفصل في الجنحة رقم 8791 لسنة 2018جنح مطوبس بحكم بات، وقامت المطعون ضدها بتعجيل السير في الدعوى دون أن تقدم الدليل على بيتوته ذلك الحكم تنفيذاً لحكم الوقف، وإذ عول الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رغم ذلك على حجية ذلك الحكم ورتب عليه قضاءه برفض دعواه الفرعية وإلزامه بالمبلغ المطلوب به في الدعوى الأصلية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16085 لسنة 90 ق - جلسة 23 / 12 / 2021 
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage