إصابة الجهة الإدارية في بعض الطلبات وإخفاقهما في البعض الأخر تبرر المناصفة في الإلزام بمصروفات التقاضي
حيث إن الهيئة الطاعنة قد أصابت في بعض طلباتها وأخفقت في البعض الآخر منها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام الطاعن "بصفته" والمطعون ضدهم "بصفاتهم" المصروفات مناصفة بينهما عملاً بالمادتين (786، 270) من قانون المرافعات.
الطعن رقم 3822 لسنة 54 ق. عليا جلسة 25/2/2020