JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

سلطة محكمة الموضوع بشأن تقرير الخبير





سلطة محكمة الموضوع بشأن تقرير الخبير
من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع الأخذ بالتقرير الذى تطمئن وتطرح ما عداه جانباً دون أن ترد بأسباب خاصة, كما أن لها أن تأخذ بالتقرير كله أو بعضه آو ترفضه كله حسبما يستقر يقينها وتطمئن عقيدتها بما ورد فيه باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى إذ أنه من المقرر قانوناً أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أراءهم فيما يختلفون فيه هو ما يستقل به قاضي الموضوع.
الطعن رقم 62920 لسنة 64 ق عليا جلسة 24-1-2021
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage