JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

بطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوي متي تم بطريق الغش باعلان الخصم في مكان لا يقيم فيه


 

بطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوي متي تم بطريق الغش باعلان الخصم في مكان لا يقيم فيه 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس طلبه انعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة شمال الجيزة الابتدائية والمقضى فيها بصحة توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ ../../٢٠٠٤ لصالح المطعون ضدها الأولى على بطلان إعلانه بصحيفتها لأنه تم بطريق الغش حيث قامت الأخيرة بتوجيه الإعلان على الشقة رقم .. بالعقار رقم .. ميدان ..... - المهندسين رغم علمها بعدم إقامته فيها بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى ، ودلل على ذلك بأن هذه الشقة لم تكن فى حيازته وقت الإعلان بل فى حيازة زوج المطعون ضدها الأولى والتى تقيم معه فيها وقدم صورة رسمية من محضر الشكوى رقم ..... لسنة ٢٠٠٢ إدارى العجوزة والمحررة بتاريخ ../../٢٠٠٣ قبل إجراء الإعلان والتى ثبت فيها إقرار المذكورة بأنها تقيم مع زوجها بهذه الشقة منذ عام ١٩٩٨ ، كما قدم صورة رسمية من الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة ١٩٩٨ إيجارات كلى الجيزة والمقامة منه على زوج المطعون ضدها الأولى وأخرين بطلب الحكم بطردهم منها لبطلان عقود الإيجار والتنازل سند حيازتهم لها وقضى لصالحه ابتدائيا بتاريخ ../../٢٠٠٤ وتأيد استئنافيا بتاريخ ../../٢٠٠٦ وهو الأمر الذى يقطع بعدم إقامة الطاعن بهذه الشقة وقت الإعلان مع توافر علم المطعون ضدها الأولى اليقينى بذلك ، كما دفع الطاعن بأن حضور المطعون ضده الثانى نيابة عنه أمام المحكمة حال نظر تلك الدعوى وإقراره بصحة توقيعه على عقد الإيجار موضوعها لا يصحح ذلك البطلان إذ وقع أيضا بالتواطؤ مع المطعون ضدها الأولى لعلمه بعدم صدور هذا العقد منه وأنه لم يوقع عليه ، وإنما أراد فقط الإضرار به لسبق اغتصابه لهذه الشقة مدعيا ملكيتها وبغية احتفاظ المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها بعد القضاء نهائيا بطرد زوجها منها ، وقدم تدليلا على ذلك صورة ضوئية من الشكوى رقم ... لسنة ١٩٩٥ إدارى قسم العجوزة - لم يجحدها المطعون ضده الثانى - ثبت فيها شكاية الطاعن له لاغتصابه هذه الشقة ، كما أن البين من التوكيل رقم .....(د) لسنة ١٩٩٣ توثيق الجيزة الصادر له من الطاعن أنه لا يتسع للحضور أمام القضاء سيما وأنه ليس محاميا ولم يثبت بالأوراق أنه قريب أو صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة لكى يحق له الحضور نيابة عنه وفقا لما يتطلبه نص المادة ٧٢ من قانون المرافعات لصحة الحضور ، ومن ثم فإن هذا الحضور لا يصحح بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ، ويكون الحكم الصادر فيها منعدما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض دعوى الطاعن على ما ذهب إليه فى أسبابه من أنه تم الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة ، وإقرار الطاعن بالمحضر الإدارى رقم .... لسنة ١٩٩٥ العجوزة بأنه يقيم بالشقة محل النزاع رغم أن استيفاء الإعلان إجراءاته الظاهرية لا يمنع من القضاء ببطلانه إذا تبين أنه تم بطريق الغش ، كما أن الشكوى المشار إليها حررت فى عام ١٩٩٥ أى قبل إقامة دعوى صحة التوقيع عام ٢٠٠٤ بفترة طويلة ، ودون النظر لما استجد من نزاعات بشأن حيازتها حتى إقامة الدعوى الحالية وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن فى وجهيه مما يعيبه فضلا عن الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ١٠١٥٨ لسنة ٧٨ ق - جلسة ٨-١-٢٠١٢م.
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage