JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية


 ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية

الترخيص الصادر من جهة إدارية لا يحتج به على جهة إدارية أخري لم تكن طرفا فيه ، ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية لذوي الشأن المتعلقة بالأرض.
المبدأ:-

 ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية

ما آثاره الطاعن من صدور ترخيص لوالدته برقم 612 لسنة 1999 لبناء دور أول وثان على قطعة الأرض محل القرار المطعون فيه مما يؤكد عدم وجود ثمة تعد على أرض الوقف، بحسبان أنه قد استبان لهذه المحكمة أن الترخيص المذكور صدر من الوحدة المحلية بسنتريس مركز أشمون محافظة المنوفية ، ولم تكن هيئة الأوقاف طرفاً فيه وجاءت الأوراق خلواً من موافقتها أو التصريح به ، فضلاً عن أن ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية لذوي الشأن المتعلقة بالأرض الأمر الذي تكون المزاعم التي ذكرها الطاعن فاقدة لسندها ومن ثم تلتفت عنها المحكمة وتطرحها جانباً .
الطعن رقم 30422 لسنة 58 قضائية . عليا- جلسة 22/11/2017

NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage