JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز للمشتري التمسك بحبس الثمن تظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف استغلال اراضي الساحل الشمالي وعدم موافقة القوات المسلحة



يجوز للمشتري التمسك بحبس الثمن تظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف استغلال اراضي الساحل الشمالي وعدم موافقة القوات المسلحة 
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف ، وكان المطعون ضده بصفته قد اختتم صحيفة استئنافه بطلب إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وأثناء نظر الاستئناف طلب الحكم برفض الدعوى ، وهى طلبات كافية لإعادة طرح النزاع برمته أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثانى يكون على غير أساس ، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن تطبيق مواد لائحة شروط بيع أملاك الدولة والقضاء بالتعويض لاستحالة التنفيذ وفقاً للمادة 157 من القانون المدنى ، فقد خلت الأوراق من الدليل على سبق طرح دفاعهما على محكمة الموضوع ولم يقدما ما يدل على ذلك فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى بالوجهين الثالث والرابع من السبب الثانى غير مقبول .
 وحيث أن النص فى القانون المدنى فى الفقرة الأولى من المادة 147 ، وفى المادتين 157 ، 160 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى من أنه ( على أن القاضى لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها أن يظل تنفيذ العقد ممكناً والثانى أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه والثالث أن يبقى المدين على تخلفه فيكون من ذلك مبرر الفسخ فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير ) فكل ذلك يدل على أن فسخ العقد بحكم من القاضى هو استثناء من الأصل الذى يمنع القاضى من نقض العقود أو تعديلها إلا عند ضرورة تحتم ذلك وعلى رأسها تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه رغم إمكانية ذلك ، وأنه متى كان العقد لا يحوى شرطاً صريحاً فاسخاً فإن الدائن إذا استعمل خياره فى طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى لعدم وفاء المدين بالتزامه فإن المحكمة لا تلتزم فى هذه الحالة بالحكم بالفسخ بل إن الأمر فى ذلك يرجع إلى تقديرها وهى فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ وعدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت فى ذلك إلى أسباب سائغة ، والمقرر أيضاً أنه قد أجاز المشرع فى المادة 457 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية للمشترى إذا وقع له تعرض من البائع أو من الغير يضمنه البائع أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من تحت يده الحق فى حبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر الذى يتهدده ، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته أو منعه عنه شرط فى العقد ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس الثمن مستنداً فى ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد عليه بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً .
 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقريرى الخبرة والمستندات المقدمة فى الدعوى إلى أن المطعون ضده كان حريصاً على تنفيذ التزاماته المالية وإتمام مشروعه وقد حال دون ذلك صدور قرار رئيس الوزراء بوقف استغلال أراضى الساحل الشمالى ومنها أرض النزاع وعدم موافقة القوات المسلحة على التنسيق رغم استخراجه التراخيص اللازمة وحصوله على أحكام من القضاء الإدارى بوقف القرار السلبى للقوات المسلحة بعدم التنسيق ، فضلاً عن دأبه على التقدم بشكاوی للمحافظة ومجلس الوزراء والقوات المسلحة وسداد خطابات ضمان كى يتمكن من تنفيذ المشروع دون جدوى ، وانتهى إلى أن ما سبق يحول دون تنفيذ المشروع خلال الأجل المتفق عليه وتمنحه المبرر لما تمسك به من الامتناع عن سداد القسط الأخير حتى إزالة تلك العوائق ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم ويتضمن الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعنان من حجج ، ومن ثم يضحى النعى بالسبب الأول والوجهين الثانى والخامس من السبب الثانى جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الواقع فى الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5836 لسنة 81 ق - جلسة 2 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة