عدم سداد الجهة الإدارية أمانة الخبير يخول المحكمة الفصل في الدعوي بحالتها باعتبارها الخبير الأعلى
من المقرر وفقاً لحكم المادة (137) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنه حال عدم إيداع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها تحكم المحكمة بســــقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير ، وهذا الحكم يستوي مع حالة سداد الأمانة وعدم الحضور أمام الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية ، فإنه على الرغم من إحالة أوراق الطعن مرتين إلى مكتب خبراء وزارة العدل بناء على الحكم التمهيدي الصادر فى هذا الشأن إلا أن الخصوم لم يحضروا أمام الخبير رغم إخطارهم بمواعيد الحضور بموجب إخطارات رسمية مسجلة ، ومن ثم فقد تخلفت الجهة الإدارية الطاعنة عن تنفيذ الحكم التمهيدي وتقاعست عن الحضور أمام الخبير المنتدب لسماع أقوالها فى شأن الطعن الماثل ، مما يخول المحكمة والحال كذلك الحكم فى الدعوى بحالتها الراهنة ، هذا فضلاً عن أن المقرر قانوناً أن مأمورية الخبير هي استجلاء مسألة فنية أو واقعية يصعب على المحكمة تحقيقها بنفسها مما يلزم اللجوء بشأنها إلى أهل الخبرة ، إلا أنه إذا تمكنت المحكمة ـ وهي الخبير الأعلي في الدعوى أو الطعن ـ من استجلاء هذه المسألة من أوراق ومستندات الطعن كان لها والحال كذلك الحكم في الدعوى دون الحاجة إلى إحالتها إلى الخبراء، وهو ما تحقق في النزاع الماثل حيث أحاطت المحكمة بكافة جوانب المنازعة واقعياً وقانونياً واستبان لها حقيقة الأمر من خلال الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن ، وعلى الأخص ما ورد بأسباب الحكم الصادر في الطعن رقم 2543 لسنة 50 ق .عليا ، سالف البيان، وتقرير الخبير المودع أمام محكمة جنح أمن الدولة ، بشأن الأرض محل التداعي ، وكانت هذه الأوراق والمستندات كافية لتكوين عقيدة المحكمة وقناعتها بشأن القرار المطعون فيه على نحو ما تقدم بيانه.
الطعن رقم 14835 لسنة 50 ق .عليا جلسة 22/6/2019